____________________
وربما قيل (1): بجواز أخذ الجعل له، وكأنه للعامة، إذ لم نجده ولا عينه " كاشف اللثام (2) " مع تعرض المصنف لهذا القول في قضاء الكتاب (3).
واحتج له (4) بأنه بعدم التعيين كالمباح وبأنه إذا تعدد القاضي واشتركوا في الضرورة، فإن لم يجز لهم الأخذ لزم تعطيل الأحكام إن امتنعوا واشتغلوا بالكسب لمعاشهم، وإن اشتغلوا بالقضاء أو بعضهم لزم الضرر أو تكليف ما لا يطاق.
وفيه: أنه لو تم جاز الأخذ مع التعيين بطريق أولى (الأولى - خ ل) إذ مع التعدد ربما أمكن الجمع بين القضاء والتكسب ولهذا أجازه الشافعي مطلقا.
وعلى الجواز فهل يختص بصاحب الحق أو يشتركان فيه أو له التخصيص بأيهما شاء محقا كان أو مبطلا؟ احتمالات لا أدري لها مدركا سوى أن الجعل هل يتبع العمل أو النفع؟ فعلى الثاني يتعين الأول وعلى الأول يتخير بين الأمرين، ويحتمل أن يكون على المدعي، ويحتمل أن يكون تابعا للشرط والتعيين، فإن شرطه عليهما أو على أحدهما والتزما أو أحدهما به لزم، ومع عدم سبق شرط لا يلزم أحدا منهما شيء، فتأمل جيدا.
والظاهر أن المراد بالحاجة وعدم كونه ذا كفاية هي ما تعارف بحسب العادة لا الضرورة الشديدة أو التي لا يعيش بدونها.
ويلحق بالقضاء مقدماته كسماع الشهادة وأدائها والتحليف والتزكية والجرح، ولا يلحق به على الظاهر كتابة الحجة وختمها بخاتم القاضي، على تأمل في هذين، لأنهما في هذا الزمان قد صارا كأنهما جزء من القضاء ومن مقدماته، إذ لا ترتفع الخصومة إلا بهما.
ولو ترافعا عند قاض وتم الحكم ورجعا إلى آخر لإحكام الحكم والدعوى
واحتج له (4) بأنه بعدم التعيين كالمباح وبأنه إذا تعدد القاضي واشتركوا في الضرورة، فإن لم يجز لهم الأخذ لزم تعطيل الأحكام إن امتنعوا واشتغلوا بالكسب لمعاشهم، وإن اشتغلوا بالقضاء أو بعضهم لزم الضرر أو تكليف ما لا يطاق.
وفيه: أنه لو تم جاز الأخذ مع التعيين بطريق أولى (الأولى - خ ل) إذ مع التعدد ربما أمكن الجمع بين القضاء والتكسب ولهذا أجازه الشافعي مطلقا.
وعلى الجواز فهل يختص بصاحب الحق أو يشتركان فيه أو له التخصيص بأيهما شاء محقا كان أو مبطلا؟ احتمالات لا أدري لها مدركا سوى أن الجعل هل يتبع العمل أو النفع؟ فعلى الثاني يتعين الأول وعلى الأول يتخير بين الأمرين، ويحتمل أن يكون على المدعي، ويحتمل أن يكون تابعا للشرط والتعيين، فإن شرطه عليهما أو على أحدهما والتزما أو أحدهما به لزم، ومع عدم سبق شرط لا يلزم أحدا منهما شيء، فتأمل جيدا.
والظاهر أن المراد بالحاجة وعدم كونه ذا كفاية هي ما تعارف بحسب العادة لا الضرورة الشديدة أو التي لا يعيش بدونها.
ويلحق بالقضاء مقدماته كسماع الشهادة وأدائها والتحليف والتزكية والجرح، ولا يلحق به على الظاهر كتابة الحجة وختمها بخاتم القاضي، على تأمل في هذين، لأنهما في هذا الزمان قد صارا كأنهما جزء من القضاء ومن مقدماته، إذ لا ترتفع الخصومة إلا بهما.
ولو ترافعا عند قاض وتم الحكم ورجعا إلى آخر لإحكام الحكم والدعوى