____________________
أو ميل إليه في " المسالك (1) ومجمع البرهان (2) ". وفي " إيضاح النافع " ما نصه:
وادعى الشيخ الإجماع على عدم تحريمه، وهو كذلك بالنسبة إلى الشيخ، لأن الخلاف إنما نشأ بعده. وهذا الإجماع لم أجده، وستسمع ما وجدناه، لكن يشهد له ما في " نهاية الإحكام (3) " من قوله: تلقي الركبان مكروه عند أكثر علمائنا وليس حراما إجماعا.
ولا ينافي هذا الإجماع ما في " التذكرة " من قوله: تلقي الركبان منهي عنه إجماعا، وهل هو حرام أو مكروه؟ الأقرب الثاني لأن العامة قد روت (4)... الخ.
فلعل المراد بالإجماع الإجماع من العامة والخاصة على النهي بالمعنى الأعم، فعندهم (5) حرام وعند أكثرنا أو عندنا ليس حراما.
والمصنف في " المختلف " حمل قول الشيخ في المبسوط والخلاف: لا يجوز تلقي الجلب... الخ، على الكراهية، قال: لأنه كثيرا ما يستعمل لفظة " لا يجوز " في المكروه، مع أنه صرح في النهاية بالكراهية (6)، انتهى، فإن (فإذا - خ ل) صح ذلك انطبق إجماع " الخلاف (7) " على ذلك. وعليه ينزل قوله في " الغنية (8) " نهى... إلخ، بل علمت أن لا مخالف قبل عصر الشيخ، فقد يدعى إجماع المتقدمين إلا ما قد حكي (9) عن ابن الجنيد الذي لا يزال موافقا للعامة غالبا.
وادعى الشيخ الإجماع على عدم تحريمه، وهو كذلك بالنسبة إلى الشيخ، لأن الخلاف إنما نشأ بعده. وهذا الإجماع لم أجده، وستسمع ما وجدناه، لكن يشهد له ما في " نهاية الإحكام (3) " من قوله: تلقي الركبان مكروه عند أكثر علمائنا وليس حراما إجماعا.
ولا ينافي هذا الإجماع ما في " التذكرة " من قوله: تلقي الركبان منهي عنه إجماعا، وهل هو حرام أو مكروه؟ الأقرب الثاني لأن العامة قد روت (4)... الخ.
فلعل المراد بالإجماع الإجماع من العامة والخاصة على النهي بالمعنى الأعم، فعندهم (5) حرام وعند أكثرنا أو عندنا ليس حراما.
والمصنف في " المختلف " حمل قول الشيخ في المبسوط والخلاف: لا يجوز تلقي الجلب... الخ، على الكراهية، قال: لأنه كثيرا ما يستعمل لفظة " لا يجوز " في المكروه، مع أنه صرح في النهاية بالكراهية (6)، انتهى، فإن (فإذا - خ ل) صح ذلك انطبق إجماع " الخلاف (7) " على ذلك. وعليه ينزل قوله في " الغنية (8) " نهى... إلخ، بل علمت أن لا مخالف قبل عصر الشيخ، فقد يدعى إجماع المتقدمين إلا ما قد حكي (9) عن ابن الجنيد الذي لا يزال موافقا للعامة غالبا.