مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٢ - الصفحة ٣٣٦

____________________
وستسمع (1) أيضا، والشهيد في " الدروس (2) " في آخر كلامه والمحقق الثاني في حواشيه الثلاثة (3).
وقد حكاه في " الرياض (4) " عن ظاهر الدروس، وكأنه لم يلحظ آخر كلامه فإنه صريح في الحرمة، والأمر سهل.
وقد سمعت (5) ما في " الغنية " وما في " المبسوط والخلاف " من قوله فيهما: لا يجوز، ودعوى الإجماع في الثاني للأخبار المذكورة، ولولا أن تكون في أعلى درجات القوة والشهرة حتى عند العامة ما عمل بها ابن إدريس الذي لا يعمل إلا بالقطعيات في زعمه، وإذا كانت في هذه الدرجة فما بال المتقدمين أعرضوا عنها من جهة التحريم؟ وهلا عملوا بها كمن تأخر عنهم وهي منهم خرجت بعد أن قلبوها ظهرا لبطن؟ ويلزم القائلين بالتحريم بطلان البيع - قولك النهي توجه إلى أمر خارج غير صحيح، لقوله (6) (عليه السلام): " لا تلق ولا تشتر ما يتلقى ولا تأكله " فإن المتبادر من النهي عن الأكل رجوع النهي إلى نفس المعاملة أو جزئها - وقد أجمعوا جميعا على أنه ينعقد كما ستسمع (7).
والغرض أن الواجب على الفقيه إمعان النظر في مساقط الأخبار وتتبع الفتاوى والإجماعات وتحسين الظن بالمتقدمين وملاحظة الاعتبار وبعد ذلك يجري

(1) يأتي في ص 346.
(2) الدروس الشرعية: المكاسب في المناهي ج 3 ص 179.
(3) حاشية إرشاد الأذهان: في آداب التجارة ص 114 س 12 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79) وفوائد الشرائع: في آداب التجارة ص 170 س 5 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584) وأما الحاشية الثالثة وهو تعليق النافع فلا يوجد لدينا.
(4) كما في رياض المسائل: في آداب البيع ج 8 ص 168.
(5) تقدم في ص 334.
(6) وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب آداب التجارة ح 3 ج 12 ص 326.
(7) سيأتي في ص 340.
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست