____________________
والاعتبار بعلم من يعامله خاصة. وقد يشترط علم المتلقي بالنهي لمكان العلة المذكورة.
وهل يدخل الصلح وغيره من العقود المملكة؟ ظاهر العلة يقتضي ذلك كما هو خيرة " جامع المقاصد (1) " وإليه مال الأردبيلي (2).
ومنها: كون الخروج أربعة فراسخ كما ستسمع (3).
قوله قدس سره: (وينعقد) إجماعا كما في ظاهر " الخلاف (4) " أو صريحه وظاهر " المنتهى (5) " وعليه أكثر علماء الإسلام كما في " جامع المقاصد (6) " وكل من قال له الخيار قال بالانعقاد كما ستسمع. والبيع صحيح على التقديرين خلافا لابن الجنيد كما في " الدروس (7) " ونحوه ما في " إيضاح النافع ".
والحاصل: إني لم أجد إلا مصرحا بالصحة أو ساكتا وهو قليل، ولم أجد مخالفا إلا ما يحكى عن أبي علي. ولعله لما أشرنا إليه آنفا (8) من تبادر رجوع النهي إلى المعاملة من قوله (عليه السلام) " لا تشتر ما يتلقى ولا تأكله " فالنهي في الأخبار توجه إلى المعاملة وإلى التلقي الخارج عنها، فما في " المسالك (9) " وغيرها (10) من أن
وهل يدخل الصلح وغيره من العقود المملكة؟ ظاهر العلة يقتضي ذلك كما هو خيرة " جامع المقاصد (1) " وإليه مال الأردبيلي (2).
ومنها: كون الخروج أربعة فراسخ كما ستسمع (3).
قوله قدس سره: (وينعقد) إجماعا كما في ظاهر " الخلاف (4) " أو صريحه وظاهر " المنتهى (5) " وعليه أكثر علماء الإسلام كما في " جامع المقاصد (6) " وكل من قال له الخيار قال بالانعقاد كما ستسمع. والبيع صحيح على التقديرين خلافا لابن الجنيد كما في " الدروس (7) " ونحوه ما في " إيضاح النافع ".
والحاصل: إني لم أجد إلا مصرحا بالصحة أو ساكتا وهو قليل، ولم أجد مخالفا إلا ما يحكى عن أبي علي. ولعله لما أشرنا إليه آنفا (8) من تبادر رجوع النهي إلى المعاملة من قوله (عليه السلام) " لا تشتر ما يتلقى ولا تأكله " فالنهي في الأخبار توجه إلى المعاملة وإلى التلقي الخارج عنها، فما في " المسالك (9) " وغيرها (10) من أن