____________________
ولا يفرق في ذلك بين كون البائع أو الوكيل *. ويأتي للمصنف في باب الوكالة أنه إذا كان البائع وكيلا وكان هناك غبن يقع فضوليا، صرح به في " الكتاب (1) والإرشاد (2) " ولا ثالث لهما.
وفي " الخلاف (3) والغنية (4) والسرائر (5) والدروس (6) " الاقتصار على أن الخيار للبائع من دون تقييد بغبن. نعم في الأخيرين التصريح بالفور، بل في " الدروس " أنه يتخير الركب وفاقا لابن إدريس ومع الغبن يقوى ثبوته وفيه شهادة على ما فهمناه وقولهم موافق للاعتبار ولا سيما على القول بالتحريم. وقد يستفاد من فحوى الأخبار كقوله (عليه السلام) " لا تشتر ما يتلقى ولا تأكل " وإلا فلا مزية للنهي تحريما أو كراهية، فتأمل.
وأما أنه يتخير المغبون مع الركب بائعا كان أو مشتريا من المتلقي مع الغبن الفاحش فمما لا ريب فيه في الأول لما سمعت من الإجماع، ولعله كذلك في الثاني. وإنما الكلام فيما إذا لم يكن غبن فهل يتخير المشتري من الركب كالبائع عند القائل به له من دون غبن أم لا؟ الظاهر عندهم العدم، بل ظاهرهم أن لا كراهة ولا تحريم هاهنا كما سمعت. وليس للتخيير ذكر في " المقنعة (7)
وفي " الخلاف (3) والغنية (4) والسرائر (5) والدروس (6) " الاقتصار على أن الخيار للبائع من دون تقييد بغبن. نعم في الأخيرين التصريح بالفور، بل في " الدروس " أنه يتخير الركب وفاقا لابن إدريس ومع الغبن يقوى ثبوته وفيه شهادة على ما فهمناه وقولهم موافق للاعتبار ولا سيما على القول بالتحريم. وقد يستفاد من فحوى الأخبار كقوله (عليه السلام) " لا تشتر ما يتلقى ولا تأكل " وإلا فلا مزية للنهي تحريما أو كراهية، فتأمل.
وأما أنه يتخير المغبون مع الركب بائعا كان أو مشتريا من المتلقي مع الغبن الفاحش فمما لا ريب فيه في الأول لما سمعت من الإجماع، ولعله كذلك في الثاني. وإنما الكلام فيما إذا لم يكن غبن فهل يتخير المشتري من الركب كالبائع عند القائل به له من دون غبن أم لا؟ الظاهر عندهم العدم، بل ظاهرهم أن لا كراهة ولا تحريم هاهنا كما سمعت. وليس للتخيير ذكر في " المقنعة (7)