____________________
النهي عن أمر خارج عن حقيقة البيع غير صحيح. نعم صاحب " السرائر (1) " قال ذلك، لكنه استند في أصل المسألة إلى الأخبار الناهية عن التلقي فقط فصح له ذلك، لأنها معروفة عند الفريقين، فمن قال بالتحريم يلزمه الفساد مع أنه صرح بالصحة هنا كصاحب " السرائر " وغيره (2) ممن وافقه على القول بالتحريم إلا أن تقول: لعله ممن يقول إن النهي في المعاملة لا يقتضي الفساد، فنقول:
إن أكثرهم ممن يقول بالاقتضاء، وهم وإن اختلفوا في المسألة في اصولهم إلا أنهم في الفقه متفقون على الاقتضاء إلا ممن شذ كما يظهر للمتتبع إلا أن يستند إلى الإجماع على الصحة.
قوله قدس سره: (ومع الغبن الفاحش يتخير المغبون على الفور على رأي) أما أنه يتخير مع الغبن فهو صريح " المبسوط (3) والنافع (4) ونهاية الإحكام (5) والإرشاد (6) وشرح فخر الإسلام (7) واللمعة (8) " مع الاقتصار على ذكر البائع ما عدا " النافع واللمعة " قال في " النافع ": ويثبت الخيار إن ثبت الغبن. وفي " المختلف (9) " الإجماع على تخيير البائع مع الغبن.
إن أكثرهم ممن يقول بالاقتضاء، وهم وإن اختلفوا في المسألة في اصولهم إلا أنهم في الفقه متفقون على الاقتضاء إلا ممن شذ كما يظهر للمتتبع إلا أن يستند إلى الإجماع على الصحة.
قوله قدس سره: (ومع الغبن الفاحش يتخير المغبون على الفور على رأي) أما أنه يتخير مع الغبن فهو صريح " المبسوط (3) والنافع (4) ونهاية الإحكام (5) والإرشاد (6) وشرح فخر الإسلام (7) واللمعة (8) " مع الاقتصار على ذكر البائع ما عدا " النافع واللمعة " قال في " النافع ": ويثبت الخيار إن ثبت الغبن. وفي " المختلف (9) " الإجماع على تخيير البائع مع الغبن.