____________________
الجاهل والمؤخر إلى الصبح، ونحو ذلك مما قالوه في الشفعة.
ولا دليل لهم على خيار الغبن الذي يذكرونه في الخيارات بعد الإجماع إلا أخبار المسألة (1) وأخبار اخر (2) مرسلة وعموم " لا ضرر ولا ضرار (إضرار - خ ل) (3) " وحجتهم في المقام الاقتصار على ما خالف الأصل على موضع اليقين ومقدار الضرورة.
واحتج المحقق الثاني (4) بأن العموم في أفراد العقود يستتبع الأزمنة وإلا لم ينتفع بعمومه، وقضية كلامه أن الاستصحاب يمنع منه العموم في الأزمان، لأنه يصير من قبيل إذا قال المولى لعبده: صم كل يوم ثم قال له بعد ذلك أفطر يوم الجمعة مثلا فإنه لا يستصحب الإفطار بعد يوم الجمعة، فحاصله: إنا وإن قلنا إن العموم لا يعارض الاستصحاب، إذ ما من استصحاب - إلا ويعارض عموما في الجملة - لكن العموم في الأزمان يجعله من قبيل الموقت فلا يجري فيه الاستصحاب، ولما كان العموم في لزوم أفراد العقود يستتبع الأزمنة صار كالعموم في الأزمان، فليتأمل جيدا. بل نقول: إن الاستصحاب لا يحكم على الدليل ولا يعارضه وإنما يجري فيما إذا تعلق الحكم بالذوات (بالذات - خ ل) فيكون متعلق الاستصحاب غير متعلق الدليل فلا يضعف عن الحجية، وليس في الأخبار ما يفيد ثبوت الخيار على الاستمرار، فثبوته هنا كثبوت بعض الأشياء في مقام الضرورة للمحرم والصائم.
ثم إن الخيار تابع للضرر، فإذا انتفى الضرر وهو المتبوع كيف يبقى التابع وهو الخيار، فليس حينئذ للاستصحاب معنى، فيبطل القول بالتراخي، لكنهم قالوا (5) في باب الإجارة فيما إذا انهدمت الدار فللمستأجر الخيار، وإن بادر المالك إلى الإعادة
ولا دليل لهم على خيار الغبن الذي يذكرونه في الخيارات بعد الإجماع إلا أخبار المسألة (1) وأخبار اخر (2) مرسلة وعموم " لا ضرر ولا ضرار (إضرار - خ ل) (3) " وحجتهم في المقام الاقتصار على ما خالف الأصل على موضع اليقين ومقدار الضرورة.
واحتج المحقق الثاني (4) بأن العموم في أفراد العقود يستتبع الأزمنة وإلا لم ينتفع بعمومه، وقضية كلامه أن الاستصحاب يمنع منه العموم في الأزمان، لأنه يصير من قبيل إذا قال المولى لعبده: صم كل يوم ثم قال له بعد ذلك أفطر يوم الجمعة مثلا فإنه لا يستصحب الإفطار بعد يوم الجمعة، فحاصله: إنا وإن قلنا إن العموم لا يعارض الاستصحاب، إذ ما من استصحاب - إلا ويعارض عموما في الجملة - لكن العموم في الأزمان يجعله من قبيل الموقت فلا يجري فيه الاستصحاب، ولما كان العموم في لزوم أفراد العقود يستتبع الأزمنة صار كالعموم في الأزمان، فليتأمل جيدا. بل نقول: إن الاستصحاب لا يحكم على الدليل ولا يعارضه وإنما يجري فيما إذا تعلق الحكم بالذوات (بالذات - خ ل) فيكون متعلق الاستصحاب غير متعلق الدليل فلا يضعف عن الحجية، وليس في الأخبار ما يفيد ثبوت الخيار على الاستمرار، فثبوته هنا كثبوت بعض الأشياء في مقام الضرورة للمحرم والصائم.
ثم إن الخيار تابع للضرر، فإذا انتفى الضرر وهو المتبوع كيف يبقى التابع وهو الخيار، فليس حينئذ للاستصحاب معنى، فيبطل القول بالتراخي، لكنهم قالوا (5) في باب الإجارة فيما إذا انهدمت الدار فللمستأجر الخيار، وإن بادر المالك إلى الإعادة