مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٢ - الصفحة ٣٣٨

____________________
بعض العبارات الاخر (1). وهو الموافق للاعتبار، بل لا يصدق على ذلك أنه تلق.
ومنها: كون الخروج بقصد ذلك، فلو خرج لا لذلك لم يكره كما سينبه (2) عليه المصنف من قوله " ولا يكره لو وقع اتفاقا " ولا إذا كان الخروج لغير المعاملة، لعدم صدق التلقي. وقد نص على ذلك جم غفير (3). وكذا لو تلقى ولم يعامل أو خرج قاصدا ثم ندم وعزم على العدم ثم عامل، فليتأمل، وكذا لو خرج لا للمعاملة لكن الباعة التمسوا منه الشراء مع علمهم منهم بسعر البلد وبدونه.
ومنها: إرادة الشراء منهم، فلو باع عليهم المأكول والعلف لم يكره كما في " الروضة (4) " نعم لو باع عليهم غير ذلك كره كما سينص (5) عليه بقوله: ولا فرق بين الشراء منهم والبيع عليهم. وقد نص على ذلك أيضا في " التحرير (6) والتذكرة (7) والدروس (8) والتنقيح (9) وجامع المقاصد (10) " وغيرها (11).
وكأنهم فهموه من عموم قوله (عليه السلام) " لا تلق " ونهى (صلى الله عليه وآله) عن التلقي، لكن في خبر عروة " لا يتلق أحدكم تجارة " فكان مقيدا، فلعلهم فهموه من العلة، أعني قوله

(1) رياض المسائل: في آداب البيع ج 8 ص 169 - 170.
(2) سيأتي في ص 346.
(3) منهم الشهيد في الدروس الشرعية: في المناهي من المكاسب ج 3 ص 179، والسيد علي في رياض المسائل: في آداب البيع ج 8 ص 169، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: تلقي الركبان من البيع ج 3 ص 189.
(4) الروضة البهية: في آداب التجارة ج 3 ص 298.
(5) سيأتي في ص 346.
(6) تحرير الأحكام: في المقدمة ج 2 ص 254.
(7) تذكرة الفقهاء: في أحكام بعض المكاسب ج 1 ص 585 س 41.
(8) الدروس الشرعية: في المناهي من المكاسب ج 3 ص 179.
(9) التنقيح الرائع: في البيع وآدابه ج 2 ص 40.
(10) جامع المقاصد: في أقسام المتاجر ج 4 ص 38.
(11) كمسالك الأفهام: في تلقي الركبان من البيع ج 3 ص 189.
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»
الفهرست