____________________
بعض العبارات الاخر (1). وهو الموافق للاعتبار، بل لا يصدق على ذلك أنه تلق.
ومنها: كون الخروج بقصد ذلك، فلو خرج لا لذلك لم يكره كما سينبه (2) عليه المصنف من قوله " ولا يكره لو وقع اتفاقا " ولا إذا كان الخروج لغير المعاملة، لعدم صدق التلقي. وقد نص على ذلك جم غفير (3). وكذا لو تلقى ولم يعامل أو خرج قاصدا ثم ندم وعزم على العدم ثم عامل، فليتأمل، وكذا لو خرج لا للمعاملة لكن الباعة التمسوا منه الشراء مع علمهم منهم بسعر البلد وبدونه.
ومنها: إرادة الشراء منهم، فلو باع عليهم المأكول والعلف لم يكره كما في " الروضة (4) " نعم لو باع عليهم غير ذلك كره كما سينص (5) عليه بقوله: ولا فرق بين الشراء منهم والبيع عليهم. وقد نص على ذلك أيضا في " التحرير (6) والتذكرة (7) والدروس (8) والتنقيح (9) وجامع المقاصد (10) " وغيرها (11).
وكأنهم فهموه من عموم قوله (عليه السلام) " لا تلق " ونهى (صلى الله عليه وآله) عن التلقي، لكن في خبر عروة " لا يتلق أحدكم تجارة " فكان مقيدا، فلعلهم فهموه من العلة، أعني قوله
ومنها: كون الخروج بقصد ذلك، فلو خرج لا لذلك لم يكره كما سينبه (2) عليه المصنف من قوله " ولا يكره لو وقع اتفاقا " ولا إذا كان الخروج لغير المعاملة، لعدم صدق التلقي. وقد نص على ذلك جم غفير (3). وكذا لو تلقى ولم يعامل أو خرج قاصدا ثم ندم وعزم على العدم ثم عامل، فليتأمل، وكذا لو خرج لا للمعاملة لكن الباعة التمسوا منه الشراء مع علمهم منهم بسعر البلد وبدونه.
ومنها: إرادة الشراء منهم، فلو باع عليهم المأكول والعلف لم يكره كما في " الروضة (4) " نعم لو باع عليهم غير ذلك كره كما سينص (5) عليه بقوله: ولا فرق بين الشراء منهم والبيع عليهم. وقد نص على ذلك أيضا في " التحرير (6) والتذكرة (7) والدروس (8) والتنقيح (9) وجامع المقاصد (10) " وغيرها (11).
وكأنهم فهموه من عموم قوله (عليه السلام) " لا تلق " ونهى (صلى الله عليه وآله) عن التلقي، لكن في خبر عروة " لا يتلق أحدكم تجارة " فكان مقيدا، فلعلهم فهموه من العلة، أعني قوله