____________________
وأما قوله " مع الغبن الفاحش يتخير على الفور على رأي " فقضيته أن البيع صحيح، وقد نفى عنه الخلاف في " الخلاف (1) " وبه صرح في " المبسوط (2) والغنية (3) " وسائر ما تأخر (4). وأبطله أبو علي إن كان بمواطأة البائع (5). وفي " المبسوط (6) والخلاف (7) وكشف الرموز (8) وإيضاح النافع " أن لا خيار للمشتري، ولا ريب أنهم يقولون به مع الغبن الفاحش سواء كان نجش أم لا، فلا خلاف قطعا بينهم وبين المصنف في كتبه (9) حيث أثبته مع الغبن الفاحش، لأن كلامه عائد إلى ما قاله الشيخ، ولذلك لم يتعرض لذكر الخيار جماعة كالمحقق (10) في كتابيه وغيره (11)، فجعل المسألة خلافية في ذلك كما في " الرياض (12) والمسالك (13) " وغيرهما (14) مما لا وجه له،