____________________
على الاصول، وإلا فكل أحد يظهر له بادئ بدء أن الحكم بالتحريم أظهر كما صنع بعض (1) من تأخر عمن تأخر.
قوله قدس سره: (وهو الخروج إلى الركب القاصد إلى بلد للشراء منهم من غير شعور منهم بسعر البلد) قد اشتمل هذا التعريف على حدود كلها مستفادة من الأخبار.
منها: تحقق مسمى الخروج من البلد، فلو تلقى الركب في أول وصوله إلى البلد لم يثبت الحكم كما في " التحرير (2) والروضة (3) " فكأنهما ظنا أنه لا يندرج في التلقي، ولعل الأقرب اندراجه تحت النهي، نعم لو تلقى في أول السوق لم يكره، لأنه صار في محل البيع والشراء كما في " نهاية الإحكام (4) ". ومنه يعلم حال ما إذا صار بعض الركب في البلد.
وقضية تنكير البلد في كلام المصنف أنهم لو لم يكونوا قاصدين البلد بل في قصدهما * غيرها كره الخروج إليهم وهو الذي يعطيه قوله (صلى الله عليه وآله) في خبر عروة (5):
" لا يتلق أحدكم تجارة خارجة عن المصر " ونحوه (6) قوله (عليه السلام) " لا تلق " في الأخبار الاخر، لكن المتبادر إلى الفهم منها بلد الخروج كما يعطيه تعريف البلد في
قوله قدس سره: (وهو الخروج إلى الركب القاصد إلى بلد للشراء منهم من غير شعور منهم بسعر البلد) قد اشتمل هذا التعريف على حدود كلها مستفادة من الأخبار.
منها: تحقق مسمى الخروج من البلد، فلو تلقى الركب في أول وصوله إلى البلد لم يثبت الحكم كما في " التحرير (2) والروضة (3) " فكأنهما ظنا أنه لا يندرج في التلقي، ولعل الأقرب اندراجه تحت النهي، نعم لو تلقى في أول السوق لم يكره، لأنه صار في محل البيع والشراء كما في " نهاية الإحكام (4) ". ومنه يعلم حال ما إذا صار بعض الركب في البلد.
وقضية تنكير البلد في كلام المصنف أنهم لو لم يكونوا قاصدين البلد بل في قصدهما * غيرها كره الخروج إليهم وهو الذي يعطيه قوله (صلى الله عليه وآله) في خبر عروة (5):
" لا يتلق أحدكم تجارة خارجة عن المصر " ونحوه (6) قوله (عليه السلام) " لا تلق " في الأخبار الاخر، لكن المتبادر إلى الفهم منها بلد الخروج كما يعطيه تعريف البلد في