مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٢ - الصفحة ٣٣٥

____________________
وأما أخبار الباب فهي خمسة أخبار: خبر عروة (1) وأخبار منهال القصاب (2) الثلاثة وما أرسله في " الفقيه (3) " عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وهي محمولة على التقية، لأن الصادق (عليه السلام) أسند النهي عن ذلك إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في أحد أخبار منهال، فيكون الآخران كذلك مرويين بالمعنى. والباقر (عليه السلام) في خبر عروة قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يتلق أحدكم تجارة خارج المصر " فإسناد ذلك إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في أخبار الباب من أوضح الشواهد على التقية مع إطباق العامة على التحريم، يظهر ذلك عند التثبت والروية، وإلا فما كان أساطين أصحابنا ليعرضوا عنها، وقد رويت في الجوامع العظام الثلاثة (4) متفقة على النهي عن ذلك، وهو حقيقة عندهم في التحريم مع عدم المعارض سوى الأصل الذي هو أضعف شيء بالنسبة إليها مع اعتبارها وقوتها واشتهارها عند الخاصة والعامة، إن ذلك غير معقول. والقاعدة الاصولية قضت عليهم بالقول بالكراهية وهي أن كلما علم صدوره للتقية يجوز العمل به كراهية وندبا كالوضوء للمذي ونحو ذلك كما حرر في محله (5).
وأما القائلون بالحرمة فهم التقي والقاضي على ما نقل عنهما (6) وابن إدريس (7) والمصنف في " المنتهى " على ما حكي (8) عنه، والمنقول من عبارته ما سمعت (9)

(1) وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب آداب التجارة ح 5 ج 12 ص 326.
(2) المصدر السابق: ح 1 - 3.
(3) من لا يحضره الفقيه: في باب التلقي ح 3988 ج 3 ص 273.
(4) الكافي: باب التلقي ج 5 ص 168 - 169، من لا يحضره الفقيه: باب التلقي ج 3 ص 273 - 274، تهذيب الأحكام: ب 13 في التلقي والحكرة ح 1 - 4 ج 7 ص 158.
(5) لم نعثر عليه في الكتب المعدة لذلك.
(6) نقله عنهما العلامة في مختلف الشيعة: في الاحتكار والتلقي من المتاجر ج 5 ص 42.
(7) السرائر: في ضروب المكاسب ج 2 ص 238.
(8) نقله عنه السيد في رياض المسائل: في آداب البيع ج 8 ص 168.
(9) تقدم في ص 334.
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»
الفهرست