____________________
كالأكل في الطرقات - إلى أن قال: - والعدل في الأحكام أن يكون بالغا عاقلا، فمن كان عدلا في جميع ذلك قبلت شهادته، ومن لم يكن عدلا لم يقبل، فإن ارتكب شيئا من الكبائر وهي الشرك - إلى أن قال: - سقطت شهادته. وأما إن كان مجتنبا للكبائر مواقعا للصغائر فإنه يعتبر الأغلب من حاله، فإن كان الأغلب من حاله مجانبة المعاصي وكان يواقع ذلك نادرا قبلت شهادته، وإن كان الأغلب مواقعته للمعاصي واجتنابه لذلك نادرا لم تقبل شهادته، وإنما اعتبرنا الأغلب في الصغائر لأنا لو قلنا إنه لا تقبل شهادة من واقع اليسير من الصغائر أدى ذلك إلى أن لا يقبل شهادة أحد، لأنه لا أحد ينفك عن مواقعة بعض المعاصي (1).
وفي «السرائر» أن العدل في الشريعة هو من كان عدلا في دينه عدلا في مروءته عدلا في أحكامه، فالعدل في الدين أن لا يخل بواجب ولا يرتكب قبيحا وقيل أن لا يعرف بشئ من أسباب الفسق وهذا قريب أيضا، وفي المروءة أن يكون مجتنبا للأمور التي تسقط المروءة، والعدل في الأحكام أن يكون بالغا عاقلا. ثم قال: وقال شيخنا في مبسوطه: فأما إن كان مجتنبا للكبائر... ونقله إلى آخره ثم قال: وهذا لم يذهب إليه رحمه الله تعالى إلا في هذا الكتاب - أعني المبسوط - ولا ذهب إليه أحد من أصحابنا، لأنه لا صغائر عندنا في المعاصي إلا بالإضافة إلى غيرها. وما خرجه واستدل به من أنه يؤدي ذلك إلى أن لا يقبل شهادة أحد... إلى آخره فغير واضح، لأنه قادر على التوبة من تلك الصغيرة، فإذا تاب قبلت شهادته، وليست التوبة مما يتعذر على إنسان دون إنسان. ولا شك أن هذا القول تخريج لبعض المخالفين فاختاره شيخنا هاهنا ونصره أو أورده على جهته ولم يقل عليه شيئا، لأن هذا عادته في كثير مما يورده في هذا الكتاب (2) انتهى. ويأتي نقل الأقوال فيما استدركه على شيخ طائفتنا. وفي «السرائر (3)»
وفي «السرائر» أن العدل في الشريعة هو من كان عدلا في دينه عدلا في مروءته عدلا في أحكامه، فالعدل في الدين أن لا يخل بواجب ولا يرتكب قبيحا وقيل أن لا يعرف بشئ من أسباب الفسق وهذا قريب أيضا، وفي المروءة أن يكون مجتنبا للأمور التي تسقط المروءة، والعدل في الأحكام أن يكون بالغا عاقلا. ثم قال: وقال شيخنا في مبسوطه: فأما إن كان مجتنبا للكبائر... ونقله إلى آخره ثم قال: وهذا لم يذهب إليه رحمه الله تعالى إلا في هذا الكتاب - أعني المبسوط - ولا ذهب إليه أحد من أصحابنا، لأنه لا صغائر عندنا في المعاصي إلا بالإضافة إلى غيرها. وما خرجه واستدل به من أنه يؤدي ذلك إلى أن لا يقبل شهادة أحد... إلى آخره فغير واضح، لأنه قادر على التوبة من تلك الصغيرة، فإذا تاب قبلت شهادته، وليست التوبة مما يتعذر على إنسان دون إنسان. ولا شك أن هذا القول تخريج لبعض المخالفين فاختاره شيخنا هاهنا ونصره أو أورده على جهته ولم يقل عليه شيئا، لأن هذا عادته في كثير مما يورده في هذا الكتاب (2) انتهى. ويأتي نقل الأقوال فيما استدركه على شيخ طائفتنا. وفي «السرائر (3)»