____________________
في باب الجماعة العدل هو الذي لا يخل بواجب ولا يرتكب قبيحا.
وفي «الشرائع» لا ريب في زوالها يعني العدالة بمواقعة الكبائر كالقتل والزنا واللواط وغصب الأموال المعصومة، وكذا بمواقعة الصغائر مع الإصرار أو في الأغلب، أما لو كان في الندرة فقد قيل: لا يقدح لعدم الانفكاك منها إلا فيما يقل، فاشتراطه التزام للأشق، وقيل: يقدح لإمكان التدارك بالاستغفار، والأول أشبه (1).
وكلامه ككلام «المختلف (2)» يقتضي موافقة المبسوط فتأمل. وفي «النافع» يدخل في العدالة اشتراط الأمانة والمحافظة على الواجبات (3).
هذا كلام من تقدم على المصنف، ويمكن تنزيل أكثره على الملكة. وقد فهم جماعة من متأخري المتأخرين أن القدماء على قولين، الأول: كما يظهر من العبارات الأول أن العدالة ظاهر الإسلام أي الإيمان، والثاني: إنها حسن الظاهر، وهو الظاهر من الكتاب (4) في كتاب القضاء «والإرشاد (5)» وكذا «الدروس (6)» في بحث الجماعة، وهو الذي فهمه منهما بعض الشارحين كالمولى الأردبيلي 7.
وفي «الشرائع» لا ريب في زوالها يعني العدالة بمواقعة الكبائر كالقتل والزنا واللواط وغصب الأموال المعصومة، وكذا بمواقعة الصغائر مع الإصرار أو في الأغلب، أما لو كان في الندرة فقد قيل: لا يقدح لعدم الانفكاك منها إلا فيما يقل، فاشتراطه التزام للأشق، وقيل: يقدح لإمكان التدارك بالاستغفار، والأول أشبه (1).
وكلامه ككلام «المختلف (2)» يقتضي موافقة المبسوط فتأمل. وفي «النافع» يدخل في العدالة اشتراط الأمانة والمحافظة على الواجبات (3).
هذا كلام من تقدم على المصنف، ويمكن تنزيل أكثره على الملكة. وقد فهم جماعة من متأخري المتأخرين أن القدماء على قولين، الأول: كما يظهر من العبارات الأول أن العدالة ظاهر الإسلام أي الإيمان، والثاني: إنها حسن الظاهر، وهو الظاهر من الكتاب (4) في كتاب القضاء «والإرشاد (5)» وكذا «الدروس (6)» في بحث الجماعة، وهو الذي فهمه منهما بعض الشارحين كالمولى الأردبيلي 7.