____________________
بل في «المبسوط (1) والسرائر (2) والتحرير (3) والتذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) والدروس (6) وغاية المرام (7) والشافية» كبر ولاء من غير قنوت إن أمكن وإن خاف الفوت ترك.
وفي «المنتهى (8) والبيان (9)» الاقتصار على نقل ذلك عن الشيخ مع السكوت. وفي «المعتبر (10)» بعد أن نقل كلام الشيخ قال: في قوله هذا تردد، وكأنه في «الإيضاح (11)» متردد أيضا.
واحتمل في «الذكرى (12) وجامع المقاصد (13) والمدارك (14)» وجوب الانفراد إذا علم أو ظن عدم التمكن من الجمع بين المتابعة وبين التكبير. وفي «جامع المقاصد (15)» هو قوي. واحتجوا عليه بأن التكبير والقنوت من الأجزاء ولا دليل على أن الإمام يتحملهما كالقراءة، والاقتداء وإن وجب لكنه ليس جزءا من الصلاة. وأورد عليهم في «كشف اللثام (16)» أن هذه الصلاة لا تجب على المنفرد.
وفي «المنتهى (8) والبيان (9)» الاقتصار على نقل ذلك عن الشيخ مع السكوت. وفي «المعتبر (10)» بعد أن نقل كلام الشيخ قال: في قوله هذا تردد، وكأنه في «الإيضاح (11)» متردد أيضا.
واحتمل في «الذكرى (12) وجامع المقاصد (13) والمدارك (14)» وجوب الانفراد إذا علم أو ظن عدم التمكن من الجمع بين المتابعة وبين التكبير. وفي «جامع المقاصد (15)» هو قوي. واحتجوا عليه بأن التكبير والقنوت من الأجزاء ولا دليل على أن الإمام يتحملهما كالقراءة، والاقتداء وإن وجب لكنه ليس جزءا من الصلاة. وأورد عليهم في «كشف اللثام (16)» أن هذه الصلاة لا تجب على المنفرد.