____________________
على الفتوى بذلك، لصحة السند واعتضاده بما يظهر من الصدوق والكليني، وعموم من فاتته صلاة وإن كان المتبادر منه عند الإطلاق اليومية لكنه يصلح مؤيدا، ولا يضره من فاتته الصلاة مع الإمام ليس عليه قضاء للفرق الواضح بين المقامين. نعم جماعة من العامة عملوا بمضمون الروايتين واختلفوا فقال بعضهم:
إنه قضاء، وبعضهم: إنه أداء، لأن الغد وقتها في هذه الصورة ومجرد هذا لا يكون مضرا فلا بد من التأمل. وبعض العامة نفوا هذه الصلاة مطلقا (1)، انتهى كلامه دام ظله العالي. وفي «المدارك» لا بأس بالعمل بمقتضى هاتين الروايتين لاعتبار سند إحداهما وصراحتها في المطلوب (2)، انتهى. ونفى عن ذلك البعد في «الذخيرة (3)».
قلت: قال في «الكافي» باب ما يجب على الناس إذا صح عندهم الرؤية يوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمين، ثم أورد في ذلك خبرين: أحدهما عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالإفطار في ذلك إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بالإفطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم (4) والثاني مرفوع محمد بن أحمد قال: إذا أصبح الناس صياما ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم (5). وقال في «الفقيه» باب ما يجب على الناس إذا صح عندهم بالرؤية يوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمين، ثم أورد خبر محمد بن قيس، ثم قال: وفي خبر آخر قال: «إذا أصبح الناس... الحديث (6)». وأنت خبير بأن إطلاق الخبر الثاني يشمل
إنه قضاء، وبعضهم: إنه أداء، لأن الغد وقتها في هذه الصورة ومجرد هذا لا يكون مضرا فلا بد من التأمل. وبعض العامة نفوا هذه الصلاة مطلقا (1)، انتهى كلامه دام ظله العالي. وفي «المدارك» لا بأس بالعمل بمقتضى هاتين الروايتين لاعتبار سند إحداهما وصراحتها في المطلوب (2)، انتهى. ونفى عن ذلك البعد في «الذخيرة (3)».
قلت: قال في «الكافي» باب ما يجب على الناس إذا صح عندهم الرؤية يوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمين، ثم أورد في ذلك خبرين: أحدهما عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالإفطار في ذلك إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بالإفطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم (4) والثاني مرفوع محمد بن أحمد قال: إذا أصبح الناس صياما ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم (5). وقال في «الفقيه» باب ما يجب على الناس إذا صح عندهم بالرؤية يوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمين، ثم أورد خبر محمد بن قيس، ثم قال: وفي خبر آخر قال: «إذا أصبح الناس... الحديث (6)». وأنت خبير بأن إطلاق الخبر الثاني يشمل