____________________
وفي «الكفاية (1)» أنهم استندوا في ذلك إلى رواية غير دالة. وفي «السرائر (2) والذكرى (3)» أن أفضله السكر. ونسبه في «كشف اللثام (4)» إلى «البيان» والموجود فيه الاقتصار على نسبته إلى ابن إدريس (5). وفي «الكفاية (6)» مستنده غير واضح.
وفي «مجمع البرهان (7)» الموجود في الخبر التمر، ولعل لهم دليلا آخر، انتهى.
وخصه جملة من متأخري المتأخرين بالتمر كصاحب «كشف اللثام (8) والشافية والرياض (9)» وفي «مصابيح الظلام (10)» الخبر يدل على خصوص التمر وعلى الثلاث منه أو الخمس أو التسع أو الأقل أو الأكثر إلا أن يضم إليه عدم القول بالفصل وتنقيح المناط، فلا بد من التأمل في ذلك. وما في الذكرى من أن أفضله السكر فلعله لما ورد في فضله عموما ولما ورد في الفقه الرضوي (11) خصوصا، انتهى.
وفي «السرائر (12)» أنه روي (13) الإفطار فيه على التربة المقدسة وأن هذه الرواية شاذة من أضعف أخبار الآحاد، لأن أكل الطين على اختلاف ضروبه حرام بالإجماع إلا ما خرج بالدليل من أكل التربة الحسينية على متضمنها أفضل السلام للاستشفاء فحسب، القليل منها دون الكثير للأمراض، وما عدا ذلك فهو باق على
وفي «مجمع البرهان (7)» الموجود في الخبر التمر، ولعل لهم دليلا آخر، انتهى.
وخصه جملة من متأخري المتأخرين بالتمر كصاحب «كشف اللثام (8) والشافية والرياض (9)» وفي «مصابيح الظلام (10)» الخبر يدل على خصوص التمر وعلى الثلاث منه أو الخمس أو التسع أو الأقل أو الأكثر إلا أن يضم إليه عدم القول بالفصل وتنقيح المناط، فلا بد من التأمل في ذلك. وما في الذكرى من أن أفضله السكر فلعله لما ورد في فضله عموما ولما ورد في الفقه الرضوي (11) خصوصا، انتهى.
وفي «السرائر (12)» أنه روي (13) الإفطار فيه على التربة المقدسة وأن هذه الرواية شاذة من أضعف أخبار الآحاد، لأن أكل الطين على اختلاف ضروبه حرام بالإجماع إلا ما خرج بالدليل من أكل التربة الحسينية على متضمنها أفضل السلام للاستشفاء فحسب، القليل منها دون الكثير للأمراض، وما عدا ذلك فهو باق على