____________________
«مجمع البرهان» أنه المشهور (1)، قلت: وعليه عمل الناس في عصرنا. وفي «المسالك» يمكن حمل كلام الحلبي على الوجوب التخييري فلا يتعين قول بالتعيين (2). وقال في «الذكرى»: إن أراد به الوجوب تخييرا أو الأفضلية فحق وإن أراد به الوجوب عينا فممنوع (3).
قوله قدس الله تعالى روحه: (ثم يكبر ويركع ويسجد سجدتين) يريد أنه يكبر السابعة ولا يقنت بعدها بل يركع كما هو موضع وفاق.
وهل إذا رفع رأسه من السجدة الثانية يكبر أم يقوم من دون تكبير؟
الأول صريح «المبسوط» قال: إذا قام إلى الثانية قام بتكبير رفع الرأس من السجود (4). وهو محتمل كلام جماعة من القدماء ستسمع عباراتهم. والثاني ظاهر «جامع الشرائع» أو محتمله. قال: فإذا سجد قام قائلا: بحول الله وقوته أقوم وأقعد (5). وقد تحتمله عبارة «النهاية» حيث قال: فإذا قام إلى الثانية قام بغير تكبير (6). ونحوها جملة من العبارات كعبارة القاضي فيما نقل (7) عنه
قوله قدس الله تعالى روحه: (ثم يكبر ويركع ويسجد سجدتين) يريد أنه يكبر السابعة ولا يقنت بعدها بل يركع كما هو موضع وفاق.
وهل إذا رفع رأسه من السجدة الثانية يكبر أم يقوم من دون تكبير؟
الأول صريح «المبسوط» قال: إذا قام إلى الثانية قام بتكبير رفع الرأس من السجود (4). وهو محتمل كلام جماعة من القدماء ستسمع عباراتهم. والثاني ظاهر «جامع الشرائع» أو محتمله. قال: فإذا سجد قام قائلا: بحول الله وقوته أقوم وأقعد (5). وقد تحتمله عبارة «النهاية» حيث قال: فإذا قام إلى الثانية قام بغير تكبير (6). ونحوها جملة من العبارات كعبارة القاضي فيما نقل (7) عنه