____________________
ولنذكر الخلاف في حكم التكبير الزائد في الأولى والثانية هل هو واجب أو مستحب؟ وإن كان المصنف سيتعرض له لكن الأكثر ذكروه هنا، فنقول: الظاهر من كلام الأصحاب ولفظ الروايات الوجوب كما في «كشف الرموز (1)». وفي «المختلف (2)» وكذا «جامع المقاصد (3)» هو الظاهر من كلام الأصحاب، لأنهم يذكرون وجوبها يعني صلاة العيد ثم يذكرون وصفها. وفي «الذكرى (4) وكشف اللثام» أنه ظاهر الأكثر (5)، وفي «غاية المراد (6) والتنقيح» أن الوجوب مذهب الأكثر، وقال في الأخير: حتى أن المرتضى قال إنه مما انفردت به الإمامية (7)، وفي «كنز الفوائد (8) والإيضاح (9) والذخيرة (10) ورياض المسائل (11)» أنه المشهور. وفي الأخير: الشهرة العظيمة. وفي «جامع المقاصد (12)» أيضا و «تخليص التلخيص والمقاصد العلية (13) والروض (14) والمدارك (15) والمفاتيح» أنه مذهب الأكثر (16). وهو