____________________
مشروحة (1): نقل ابن أبي عمير والمونسي الإجماع على تقديمه على القراءة في الأولى، ومستندهم في ذلك أخبار صحيحة حملها الشيخ وجمهور المتأخرين على التقية، لأن كان ذلك مذهب أبي حنيفة. ولم يرتضه في «المعتبر» أعني الحمل على التقية، قال: لأن ابن بابويه ذكر ذلك في كتابه بعد أن ذكر في خطبته أنه لا يودعه إلا ما هو حجة له، واختاره ابن الجنيد منا لكن الأولى أن يقال: فيه روايتان أشهرهما بين الأصحاب ما اختاره الشيخ (2)، انتهى. واستحسن في «المدارك (3)» ما في المعتبر.
وفي «مصابيح الظلام (4) وحاشية المدارك (5)» أنه ليس فيه من الحسن شئ، قال: وكم من خبر رواه في الفقيه حملوه على التقية وكم من خبر رواه مخالفا لمذهبه. ثم إنه أخذ يذكر بعض ذلك حتى أنه نقل عن بعض الأفاضل أنه قال: إن الصدوق رجع عما ذكره في خطبة الفقيه. قلت: ولا يشترط في الحمل على التقية أنه لا يذهب إليه أحد من الشيعة حتى يستشهد بذهاب الكاتب إليه، بل ذهابه إليه قد يكون فيه إشعار بذلك. وفي «مجمع البرهان» لا يبعد حملها على الجواز وأولوية الأولى للجمع (6). وقد تؤول هذه الأخبار في «المختلف (7)» بتأويل ناقشه فيه بعض (8) من تأخر عنه.
وفي «مصابيح الظلام (4) وحاشية المدارك (5)» أنه ليس فيه من الحسن شئ، قال: وكم من خبر رواه في الفقيه حملوه على التقية وكم من خبر رواه مخالفا لمذهبه. ثم إنه أخذ يذكر بعض ذلك حتى أنه نقل عن بعض الأفاضل أنه قال: إن الصدوق رجع عما ذكره في خطبة الفقيه. قلت: ولا يشترط في الحمل على التقية أنه لا يذهب إليه أحد من الشيعة حتى يستشهد بذهاب الكاتب إليه، بل ذهابه إليه قد يكون فيه إشعار بذلك. وفي «مجمع البرهان» لا يبعد حملها على الجواز وأولوية الأولى للجمع (6). وقد تؤول هذه الأخبار في «المختلف (7)» بتأويل ناقشه فيه بعض (8) من تأخر عنه.