____________________
والخلاف (1) والاستبصار (2)» وظاهر «الغنية (3) والسرائر (4) والمختلف (5)» حيث نفى عنه الخلاف في الأخيرين، وعليه عامة المتأخرين كما في «الرياض (6)» وبه صرح الأصحاب (7). ويأتي بيان الحال فيما في «المنتهى» عن الحسن وابن بابويه من أن التكبيرات الزائدة في الركعتين سبع (8). وفي علل الفضل عن الرضا (عليه السلام) فإن قيل فلم جعل في الأولى سبع وفي الثانية خمس ولم يسو بينهما؟ قيل:
لأن السنة في الصلاة الفريضة أن تستفتح بسبع تكبيرات، وجعل في الثانية خمس، لأن التحريم من التكبير في اليوم والليلة خمس تكبيرات (9).
وأما أن هذه التكبيرات الخمس بعد القراءة كما يفهم من قوله «ثم» ففي «الانتصار (10) والناصريات (11)» الإجماع عليه، وهو ظاهر «الخلاف» حيث قال:
دليلنا ما قدمناه في المسألة الأولى سواء فلا معنى لإعادته (12). وقد استدل في الأولى بالإجماع. وظاهر «السرائر» حيث قال: عندنا (13). وفي «كشف الرموز»
لأن السنة في الصلاة الفريضة أن تستفتح بسبع تكبيرات، وجعل في الثانية خمس، لأن التحريم من التكبير في اليوم والليلة خمس تكبيرات (9).
وأما أن هذه التكبيرات الخمس بعد القراءة كما يفهم من قوله «ثم» ففي «الانتصار (10) والناصريات (11)» الإجماع عليه، وهو ظاهر «الخلاف» حيث قال:
دليلنا ما قدمناه في المسألة الأولى سواء فلا معنى لإعادته (12). وقد استدل في الأولى بالإجماع. وظاهر «السرائر» حيث قال: عندنا (13). وفي «كشف الرموز»