____________________
إلى ابن بابويه (1). قلت: قد يظهر ذلك من «الهداية (2)». ومال إليه في «المفاتيح (3) والكفاية (4)» وكأنه يلوح من «المدارك (5)» في آخر كلامه الميل إليه. وفي «المنتهى» نسبته إلى أكثر أهل العلم (6). وفي «الخلاف» الإجماع عليه (7). ولم يتعرض لذكره في «الناصرية (8)» أصلا، وقد وصف صلاة العيد وذكر كيفيتها وأنها على ذلك مبرئة للذمة بالإجماع ولم يذكره، فقد يلوح منها الاستحباب. ولم يتعرض في «المقنع» للقنوت في الثانية بل قال: فإذا نهضت إلى الثانية كبرت أربع تكبيرات مع تكبيرة القيام وركعت بالخامسة (9). وفي «مجمع البرهان» لم يدل دليل على وجوبه صريحا.
نعم لو ثبت القول بعدم الفصل بينه وبين التكبير كان القول بالوجوب حسنا (10).
قلت: إن لحظت ما نقلناه عنهم في المسألتين عرفت أن القول بالفصل ثابت في الجملة فالحظ ما نقلناه فيهما عن «الوسيلة (11) والذكرى (12)» وغيرهما (13). وفي «التذكرة (14) والإرشاد (15) وكشف الرموز (16) والمقاصد
نعم لو ثبت القول بعدم الفصل بينه وبين التكبير كان القول بالوجوب حسنا (10).
قلت: إن لحظت ما نقلناه عنهم في المسألتين عرفت أن القول بالفصل ثابت في الجملة فالحظ ما نقلناه فيهما عن «الوسيلة (11) والذكرى (12)» وغيرهما (13). وفي «التذكرة (14) والإرشاد (15) وكشف الرموز (16) والمقاصد