____________________
أربع (1). وفي «الهداية» إن صليت بغير خطبة صليت أربعا بتسليمة واحدة (2).
وفي «المختلف» عن علي بن بابويه مثل ذلك، وعن أبي علي أنها أربع مفصولات.
وقال بعد نقلهما: هذان القولان عندنا ساقطان (3). وقد جعل صلاتها مع اختلال الشرائط مسألة على حدة غير صلاتها بلا خطبة، والأمر كما ذكر وإن كان هناك تلازم.
وأسند الصدوق في «ثواب الأعمال» عن سلمان قال «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من صلى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الإمام يقرأ في أولهن «سبح اسم ربك الأعلى» فكأنما قرأ جميع الكتب كل كتاب أنزله الله تعالى، وفي الركعة الثانية «والشمس وضحاها» فله من الثواب ما طلعت عليه الشمس، وفي الثالثة «والضحى» فله من الثواب كمن أشبع جميع المساكين ودهنهم ونظفهم، وفي الرابعة «قل هو الله أحد» ثلاثين مرة غفر له ذنوب خمسين سنة مستقبلة وخمسين سنة مستدبرة». قال الصدوق: هذا لمن كان إمامه مخالفا فيصلي معه تقية ثم يصلي هذه الأربع ركعات للعيد، فأما من كان إمامه موافقا لمذهبه وإن لم يكن مفروض الطاعة لم يكن له أن يصلي بعد ذلك حتى تزول الشمس (4).
وقال في «كشف اللثام» يمكن عند التقية أن تكون نافلة وعند عدمها أن تصلى بعد الزوال (5). وفي «التهذيب» ومن فاتته الصلاة يوم العيد فلا يجب عليه القضاء ويجوز له أن يصلي إن شاء ركعتين أو أربعا من غير أن يقصد القضاء. وإنما قلنا ذلك لأنه لا قضاء على من فاتته صلاة العيد (6)، انتهى. وفي «الاستبصار» من صلى وحده كان مخيرا بين أن يصلي ركعتين على ترتيب صلاة العيدين وبين
وفي «المختلف» عن علي بن بابويه مثل ذلك، وعن أبي علي أنها أربع مفصولات.
وقال بعد نقلهما: هذان القولان عندنا ساقطان (3). وقد جعل صلاتها مع اختلال الشرائط مسألة على حدة غير صلاتها بلا خطبة، والأمر كما ذكر وإن كان هناك تلازم.
وأسند الصدوق في «ثواب الأعمال» عن سلمان قال «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من صلى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الإمام يقرأ في أولهن «سبح اسم ربك الأعلى» فكأنما قرأ جميع الكتب كل كتاب أنزله الله تعالى، وفي الركعة الثانية «والشمس وضحاها» فله من الثواب ما طلعت عليه الشمس، وفي الثالثة «والضحى» فله من الثواب كمن أشبع جميع المساكين ودهنهم ونظفهم، وفي الرابعة «قل هو الله أحد» ثلاثين مرة غفر له ذنوب خمسين سنة مستقبلة وخمسين سنة مستدبرة». قال الصدوق: هذا لمن كان إمامه مخالفا فيصلي معه تقية ثم يصلي هذه الأربع ركعات للعيد، فأما من كان إمامه موافقا لمذهبه وإن لم يكن مفروض الطاعة لم يكن له أن يصلي بعد ذلك حتى تزول الشمس (4).
وقال في «كشف اللثام» يمكن عند التقية أن تكون نافلة وعند عدمها أن تصلى بعد الزوال (5). وفي «التهذيب» ومن فاتته الصلاة يوم العيد فلا يجب عليه القضاء ويجوز له أن يصلي إن شاء ركعتين أو أربعا من غير أن يقصد القضاء. وإنما قلنا ذلك لأنه لا قضاء على من فاتته صلاة العيد (6)، انتهى. وفي «الاستبصار» من صلى وحده كان مخيرا بين أن يصلي ركعتين على ترتيب صلاة العيدين وبين