____________________
وفي «الإرشاد (1) والروض (2)» الاقتصار على السكينة. وفي «الروض (3) والمسالك (4)» السكينة في الأعضاء بمعنى الاعتدال في حركاتها. وفي الأخير و «الفوائد الملية (5)» الوقار في النفس بمعنى طمأنينتها وثباتها على وجه يوجب الخشوع والإقبال. وفي «كشف اللثام» المراد بهما إما واحد وهو التأني في الحركة إلى المسجد أو في الحركات ذلك اليوم أو المراد بأحدهما الاطمئنان ظاهرا وبالآخر قلبا أو التذلل والاستكانة ظاهرا وباطنا (6). ومثله قال في «الرياض (7)».
وأما لبس الفاخر وهو الفاضل النظيف من ثيابه فقد صرح به جمهور الأصحاب (8). وفي «التذكرة (9) والذكرى (10) وجامع المقاصد (11) وكشف الالتباس (12) والروض (13)» أن أفضلها البيض. وقال هؤلاء أيضا: ويتأكد ذلك في حق الإمام.
قوله قدس الله تعالى روحه: (وإيقاع الظهر في الجامع لمن لا تجب عليه الجمعة) صرح باستحبابه جماعة كالمحقق (14)
وأما لبس الفاخر وهو الفاضل النظيف من ثيابه فقد صرح به جمهور الأصحاب (8). وفي «التذكرة (9) والذكرى (10) وجامع المقاصد (11) وكشف الالتباس (12) والروض (13)» أن أفضلها البيض. وقال هؤلاء أيضا: ويتأكد ذلك في حق الإمام.
قوله قدس الله تعالى روحه: (وإيقاع الظهر في الجامع لمن لا تجب عليه الجمعة) صرح باستحبابه جماعة كالمحقق (14)