____________________
وعن فخر الإسلام في «شرح الإرشاد» أنه خير بين أن ينوي بالجميع نافلة الجمعة وأن ينويها بالأربع وينوي نافلة الظهر بثمان ونافلة العصر بثمان (1). وفي «المسالك» إذا قدمها على الزوال تخير في ست عشرة بين أن ينوي بها نافلة الجمعة وبين نافلة الظهرين ويتحتم في الأربع الزائدة نية نافلة الجمعة، وكذا يتخير إذا أخرها بطريق أولى (2). ومثله قال في «الروض (3)». وفي «كشف اللثام» هل الجميع نافلة الظهرين أو الجميع نافلة اليوم أو الأربع نافلة اليوم والباقية نافلة الظهرين؟ أوجه (4).
بيان: حجة المشهور فيما ذهبوا إليه من التوزيع المذكور صحيح سعد الذي سأل فيه الرضا (عليه السلام) عن الصلاة يوم الجمعة كم هي من ركعة قبل الزوال؟ قال: ست ركعات بكرة، وست بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة، وست ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة، وركعتان بعد الزوال، فهذه عشرون ركعة، وركعتان بعد العصر، فهذه ثنتان وعشرون ركعة (5). وأرسل الشيخ في «المصباح» عن الرضا (عليه السلام) مثله (6).
وليس فيه الركعتان اللتان بعد العصر.
والبكرة كما في «مجمع البرهان» هي بعد طلوع الشمس بعد الساعة المكروهة، قال: ويحتمل المعنى الحقيقي كما يقال تستحب المباكرة إلى المسجد (7).
وفي «كشف اللثام» البكرة وإن كانت أول اليوم من الفجر إلى طلوع الشمس أو تعمه لكن كراهية التنفل بينهما وعند طلوع الشمس دعتهم إلى تفسيرها
بيان: حجة المشهور فيما ذهبوا إليه من التوزيع المذكور صحيح سعد الذي سأل فيه الرضا (عليه السلام) عن الصلاة يوم الجمعة كم هي من ركعة قبل الزوال؟ قال: ست ركعات بكرة، وست بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة، وست ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة، وركعتان بعد الزوال، فهذه عشرون ركعة، وركعتان بعد العصر، فهذه ثنتان وعشرون ركعة (5). وأرسل الشيخ في «المصباح» عن الرضا (عليه السلام) مثله (6).
وليس فيه الركعتان اللتان بعد العصر.
والبكرة كما في «مجمع البرهان» هي بعد طلوع الشمس بعد الساعة المكروهة، قال: ويحتمل المعنى الحقيقي كما يقال تستحب المباكرة إلى المسجد (7).
وفي «كشف اللثام» البكرة وإن كانت أول اليوم من الفجر إلى طلوع الشمس أو تعمه لكن كراهية التنفل بينهما وعند طلوع الشمس دعتهم إلى تفسيرها