____________________
مكلف من دون تخصيص بمن وجبت عليه الجمعة إلا أن يقال خرج ما خرج بالإجماع، وهذا يتجه في الثاني دون الأول، ثم إن الموجود من طريقنا: «ما يؤمن من سافر يوم الجمعة قبل الصلاة» إلى آخر ما في «المصباح (1)». وفي «نهج البلاغة»: «لا تسافر يوم الجمعة حتى تشهد الصلاة إلا فاصلا في سبيل الله أو في أمر تعذر به (2)».
واستدل عليه أيضا في «التذكرة (3)» وغيرها (4) بأن ذمته مشغولة بالفرض، والسفر مستلزم للإخلال به فلا يكون سائغا. واعترض عليه في «مجمع البرهان (5) والمدارك (6)» بأنه على هذا التقدير يلزم من تحريم السفر عدم تحريمه، وكل ما أدى وجوده إلى عدمه فهو باطل، أما الملازمة فلأنه لا مقتضي لتحريم السفر إلا استلزامه لفوات الجمعة كما هو المفروض، ومتى حرم السفر لم تسقط الجمعة فلا يحرم السفر، لانتفاء المقتضي، وأما بطلان اللازم فظاهر. قال في «مجمع البرهان» وليس الجواب إلا أن يقال بعدم اشتراط الإباحة أي إباحة السفر للسقوط أي سقوط الجمعة، أو يقال إنه لا بد من الإباحة بمعنى عدم تحريم السفر إلا من جهة سقوط هذا الواجب المحقق (7)، انتهى حاصل كلامه.
وأجاب الأستاذ أدام الله سبحانه حراسته في «مصابيح الظلام (8) وحاشية المدارك (9)» بأن نظر المستدل إنما هو إلى الغالب، والغالب عدم التمكن من فعل
واستدل عليه أيضا في «التذكرة (3)» وغيرها (4) بأن ذمته مشغولة بالفرض، والسفر مستلزم للإخلال به فلا يكون سائغا. واعترض عليه في «مجمع البرهان (5) والمدارك (6)» بأنه على هذا التقدير يلزم من تحريم السفر عدم تحريمه، وكل ما أدى وجوده إلى عدمه فهو باطل، أما الملازمة فلأنه لا مقتضي لتحريم السفر إلا استلزامه لفوات الجمعة كما هو المفروض، ومتى حرم السفر لم تسقط الجمعة فلا يحرم السفر، لانتفاء المقتضي، وأما بطلان اللازم فظاهر. قال في «مجمع البرهان» وليس الجواب إلا أن يقال بعدم اشتراط الإباحة أي إباحة السفر للسقوط أي سقوط الجمعة، أو يقال إنه لا بد من الإباحة بمعنى عدم تحريم السفر إلا من جهة سقوط هذا الواجب المحقق (7)، انتهى حاصل كلامه.
وأجاب الأستاذ أدام الله سبحانه حراسته في «مصابيح الظلام (8) وحاشية المدارك (9)» بأن نظر المستدل إنما هو إلى الغالب، والغالب عدم التمكن من فعل