____________________
«التذكرة» لا خلاف فيه (1). قلت: وبه صرح الشهيد (2) وغيره (3). وألحق به الوحل المصنف ومن تأخر عنه كما في «الذخيرة (4) ومصابيح الظلام (5)». وفي «المنتهى» أن السقوط مع المطر المانع والوحل الذي يشق معه المشي قول أكثر أهل العلم (6).
وفي «المبسوط (7) والمختلف (8)» يجوز له تركها لعذر في نفسه أو أهله أو قرابته أو أخيه في الدين مثل أن يكون مريضا يهتم بمراعاته أو ميتا يقوم على دفنه وتجهيزه أو ما يقوم مقامه. ونحو ذلك ما في «التذكرة (9) ونهاية الإحكام (10) والموجز الحاوي (11) والدروس (12) والذكرى (13) وكشف الالتباس (14) والمسالك (15) والروض (16)» وغيرها (17). وفي «المنتهى (18) ونهاية الإحكام (19) وكشف الالتباس (20)»
وفي «المبسوط (7) والمختلف (8)» يجوز له تركها لعذر في نفسه أو أهله أو قرابته أو أخيه في الدين مثل أن يكون مريضا يهتم بمراعاته أو ميتا يقوم على دفنه وتجهيزه أو ما يقوم مقامه. ونحو ذلك ما في «التذكرة (9) ونهاية الإحكام (10) والموجز الحاوي (11) والدروس (12) والذكرى (13) وكشف الالتباس (14) والمسالك (15) والروض (16)» وغيرها (17). وفي «المنتهى (18) ونهاية الإحكام (19) وكشف الالتباس (20)»