____________________
الوجوب (1). وفي «فوائد الشرائع» اقتصر على أن فيه نظرا (2).
وفي «روض الجنان» لافرق في التحريم بين أن يكون بين يديه جمعة اخرى يمكنه إدراكها وعدمه، لإطلاق النهي، مع احتمال عدم التحريم في الأول لحصول الغرض، ويضعف بأن السفر إن ساغ وجب القصر فتسقط الجمعة حينئذ فيؤدي إلى سقوطها فيحرم فلا تسقط عنه، فيؤدي التحريم إلى عدمه، وهو دور (3). قلت:
مقتضى السوق أن يقول: فيؤدي التسويغ إلى عدمه.
وفي «الروضة» يحرم وإن أمكنه إقامتها في طريقه، لأن تجويزه على تقديره دوري. نعم يكفي ذلك في سفر قصير لا يقصر فيه مع احتمال الجواز فيما لا قصر فيه مطلقا لعدم الفوات (4)، انتهى.
وهذا الدور - أعني استلزام جواز السفر لعدم جوازه - مبني على مقدمتين:
الأولى: أن السفر الجائز الطارئ مسقط مفوت للجمعة المستقرة في الذمة، وهي محل النظر على ما سمعته عن «جامع المقاصد».
والثانية: أن تفويت الجمعة حرام. وهذه حق إن كان مرادهم بها أن تفويت الجمعة الواجبة مع بقاء وجوبها في الذمة حرام، لكن لا بد أن يراد حينئذ بكون السفر مسقطا لها، على هذا التقدير في المقدمة كونه مفوتا لها مانعا عن فعلها مع بقاء وجوبها، بناء على استقرار الوجوب ومنافاة السفر لنية الوجوب، لا كونه مسقطا لوجوبها كما هو الظاهر، إذ تفويت الواجب بهذا المعنى لا يكون حراما، فمراده من الدور توقف وجود الشئ على عدمه أو تأدي وجوده إلى عدمه لا الدور المشهور الذي هو توقف الشئ على نفسه.
وفي «روض الجنان» لافرق في التحريم بين أن يكون بين يديه جمعة اخرى يمكنه إدراكها وعدمه، لإطلاق النهي، مع احتمال عدم التحريم في الأول لحصول الغرض، ويضعف بأن السفر إن ساغ وجب القصر فتسقط الجمعة حينئذ فيؤدي إلى سقوطها فيحرم فلا تسقط عنه، فيؤدي التحريم إلى عدمه، وهو دور (3). قلت:
مقتضى السوق أن يقول: فيؤدي التسويغ إلى عدمه.
وفي «الروضة» يحرم وإن أمكنه إقامتها في طريقه، لأن تجويزه على تقديره دوري. نعم يكفي ذلك في سفر قصير لا يقصر فيه مع احتمال الجواز فيما لا قصر فيه مطلقا لعدم الفوات (4)، انتهى.
وهذا الدور - أعني استلزام جواز السفر لعدم جوازه - مبني على مقدمتين:
الأولى: أن السفر الجائز الطارئ مسقط مفوت للجمعة المستقرة في الذمة، وهي محل النظر على ما سمعته عن «جامع المقاصد».
والثانية: أن تفويت الجمعة حرام. وهذه حق إن كان مرادهم بها أن تفويت الجمعة الواجبة مع بقاء وجوبها في الذمة حرام، لكن لا بد أن يراد حينئذ بكون السفر مسقطا لها، على هذا التقدير في المقدمة كونه مفوتا لها مانعا عن فعلها مع بقاء وجوبها، بناء على استقرار الوجوب ومنافاة السفر لنية الوجوب، لا كونه مسقطا لوجوبها كما هو الظاهر، إذ تفويت الواجب بهذا المعنى لا يكون حراما، فمراده من الدور توقف وجود الشئ على عدمه أو تأدي وجوده إلى عدمه لا الدور المشهور الذي هو توقف الشئ على نفسه.