____________________
والمدارك (1) وكشف اللثام (2)» الإجماع عليه، بل هو ظاهر «جامع المقاصد» حيث قال بعد ما ادعى الإجماع على وجوبها على أهل القرى: وكذا وجوبها على أهل الخيام وبيوت الشعر وأمثالهم، ثم قال أيضا: أنه هو المذهب (3). وفي «المنتهى» لا تشترط القرية، وخالف فيه أكثر الجمهور فاشترطوا في وجوبها القرية المبنية بما جرت العادة ببنيانها منه كالحجر والطين واللبن والقصب والشجر ولم يوجبوها على سكان الخيم وبيوت الشعر (4)، انتهى.
وقطع الأكثر (5) باشتراط الاستيطان. وفي «الذكرى» الظاهر اشتراط الاستيطان (6). وفي «التذكرة» لا يشترط استيطانهم شتاء وصيفا في منزل واحد (7).
هذا وفي «المبسوط» لا تجب على البادية والأكراد، لأنه لا دليل عليه، ولو قلنا إنها تجب عليهم إذا حضر العدد لكان قويا (8) انتهى. ونقل ذلك عنه في «المعتبر (9)» ساكتا عليه.
وفي «المختلف (10) والذكرى (11)» أن ابن أبي عقيل قال: إن الجمعة فرض على المؤمنين حضورها مع الإمام في المصر الذي هو فيه وحضورها مع أمرائه
وقطع الأكثر (5) باشتراط الاستيطان. وفي «الذكرى» الظاهر اشتراط الاستيطان (6). وفي «التذكرة» لا يشترط استيطانهم شتاء وصيفا في منزل واحد (7).
هذا وفي «المبسوط» لا تجب على البادية والأكراد، لأنه لا دليل عليه، ولو قلنا إنها تجب عليهم إذا حضر العدد لكان قويا (8) انتهى. ونقل ذلك عنه في «المعتبر (9)» ساكتا عليه.
وفي «المختلف (10) والذكرى (11)» أن ابن أبي عقيل قال: إن الجمعة فرض على المؤمنين حضورها مع الإمام في المصر الذي هو فيه وحضورها مع أمرائه