____________________
لو مرض له قريب وخاف موته جاز له الاعتناء به وترك الجمعة، ولو لم يكن قريبا وكان معتنيا به جاز له ترك الجمعة إذا لم يقم غيره مقامه، انتهى فتأمل. وفي الأخيرين: لا فرق في المريض بين قريبه أو ضيفه أو زوجته أو عبده مع الحاجة إليه. فقيد العبد فيهما بالحاجة إليه.
وقال في «المنتهى»: لو كان عليه دين يمنعه الحضور وهو غير متمكن سقطت عنه، ولو تمكن لم يكن عذرا. ولو كان عليه حد قذف أو شرب أو غيرهما لم يجزله الاستتار عن الإمام لأجله وترك الجمعة (1).
وفي «نهاية الإحكام (2) وكشف الالتباس (3) والروض (4) والمسالك (5)» لو كان عليه حد قصاص يرجو بالاستتار الصلح جاز الاستتار وترك الجمعة.
وفي «نهاية الإحكام (6)» وكذا «التذكرة (7) وكشف الالتباس (8) وإرشاد الجعفرية (9) والروض (10) والمسالك (11) والموجز الحاوي (12) ومجمع البرهان (13)» يجوز له تركها إذا اشتغل بجهاز ميت أو مريض أو حبس بباطل أو حق عجز عنه أو خاف على نفسه
وقال في «المنتهى»: لو كان عليه دين يمنعه الحضور وهو غير متمكن سقطت عنه، ولو تمكن لم يكن عذرا. ولو كان عليه حد قذف أو شرب أو غيرهما لم يجزله الاستتار عن الإمام لأجله وترك الجمعة (1).
وفي «نهاية الإحكام (2) وكشف الالتباس (3) والروض (4) والمسالك (5)» لو كان عليه حد قصاص يرجو بالاستتار الصلح جاز الاستتار وترك الجمعة.
وفي «نهاية الإحكام (6)» وكذا «التذكرة (7) وكشف الالتباس (8) وإرشاد الجعفرية (9) والروض (10) والمسالك (11) والموجز الحاوي (12) ومجمع البرهان (13)» يجوز له تركها إذا اشتغل بجهاز ميت أو مريض أو حبس بباطل أو حق عجز عنه أو خاف على نفسه