____________________
مع المشقة والعدم بدونها، لكن جماعة (1) نسبوا إلى الكتابين ما ذكرنا وعبارتهما ما قد سمعته.
وفي «فوائد الشرائع (2) والمقاصد العلية (3) والمسالك (4) والروض (5) والروضة (6)» العرج البالغ حد الإقعاد أو مشقة السعي إليها بحيث لا يتحمل مثله عادة، فزيد فيها المشقة المذكورة. وفي «المعتبر» نسبة اشتراطه إلى الشيخ ثم قال: إن كان يريد به المقعد فهو أعذر من المريض، لأنه ممنوع من السعي فلا يتناوله الأمر بالسعي، وان لم يرد ذلك فهو في موضع المنع (7). واستحسنه في «التنقيح (8)». قلت: الاقتصار على نسبته إلى الشيخ لاوجه له، لأنه قد ذكره المفيد فيما عندنا من نسخ «المقنعة (9)» وقد ذكر ذلك أيضا عن نسخها في «كشف اللثام (10)» فقول المحقق (11) والمصنف (12) والشهيد (13) وغيرهم (14) أنه لم يذكره المفيد يجوز أن يكون توهما من التهذيب.
وفي «فوائد الشرائع (2) والمقاصد العلية (3) والمسالك (4) والروض (5) والروضة (6)» العرج البالغ حد الإقعاد أو مشقة السعي إليها بحيث لا يتحمل مثله عادة، فزيد فيها المشقة المذكورة. وفي «المعتبر» نسبة اشتراطه إلى الشيخ ثم قال: إن كان يريد به المقعد فهو أعذر من المريض، لأنه ممنوع من السعي فلا يتناوله الأمر بالسعي، وان لم يرد ذلك فهو في موضع المنع (7). واستحسنه في «التنقيح (8)». قلت: الاقتصار على نسبته إلى الشيخ لاوجه له، لأنه قد ذكره المفيد فيما عندنا من نسخ «المقنعة (9)» وقد ذكر ذلك أيضا عن نسخها في «كشف اللثام (10)» فقول المحقق (11) والمصنف (12) والشهيد (13) وغيرهم (14) أنه لم يذكره المفيد يجوز أن يكون توهما من التهذيب.