____________________
الصحة وهو الإسلام، وبعضها شرط في الوجوب وهو الذكورة والحرية وغير ذلك.
وفي «البيان» جعل الشرائط قسمين، وجعل شرائط الوجوب العشرة المذكورة هنا وجعل شرائط الصحة سبعة: الكمال والذكورة والإسلام والاتحاد والخطبتان واجتماع خمسة، وفعلها جماعة (1).
وفي «جامع المقاصد» جعل الشروط ثلاثة، وقال: إن الذي هو شرط الصحة والوجوب معا البلوغ والعقل والذكورة - إلا عند من يرى صحتها من المرأة - والوقت والعدد والخطبتان إلى آخر الشروط السابقة، وقال: شروط الوجوب خاصة الحرية والحضر وانتفاء العمى والعرج البالغ حد الإقعاد والمرض الذي يشق معه الحضور أو الانتظار والشيخوخة البالغة حد العجز إلى آخر الشروط المذكورة (2)، ووافق الشهيد في الشرط الأول، وهو واضح.
وفي «كشف اللثام» أن من لم يتلقاها من النبي أو أحد الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين فهو كالكافر تجب عليه ولا تصح منه، وجعل شروط الصحة التكليف والذكورة إن لم يأذن الزوج والحرية إن لم يأذن المولى، والحضر إن أدى فعلها إلى العطب أو نحوه، قال: وكذا العمى وما يتلوه. وقال: إن شروط الوجوب - أي وجوب الحضور خاصة وتصح مع الحضور بدونها - هي ما عدا التكليف بشرط إذن الزوج والمولى وانتفاء العطب ونحوه، والذكورة شرط لوجوب الفعل بعد الحضور أيضا، فلا تجب على المرأة إذا حضرت بإذن زوجها وإن استمر إذنه لها (3)، انتهى. وأنت إذا أردت إيضاح ما ذكره في كشف اللثام فارجع إلى ما كتبناه عند قول المصنف «ولا تنعقد بالمرأة ولا بالطفل... إلى آخره (4)» وإلى ما كتبناه عند قوله «وتنعقد بالمسافر والأعمى... إلى آخره» فإنا ولله الحمد قد استوفينا
وفي «البيان» جعل الشرائط قسمين، وجعل شرائط الوجوب العشرة المذكورة هنا وجعل شرائط الصحة سبعة: الكمال والذكورة والإسلام والاتحاد والخطبتان واجتماع خمسة، وفعلها جماعة (1).
وفي «جامع المقاصد» جعل الشروط ثلاثة، وقال: إن الذي هو شرط الصحة والوجوب معا البلوغ والعقل والذكورة - إلا عند من يرى صحتها من المرأة - والوقت والعدد والخطبتان إلى آخر الشروط السابقة، وقال: شروط الوجوب خاصة الحرية والحضر وانتفاء العمى والعرج البالغ حد الإقعاد والمرض الذي يشق معه الحضور أو الانتظار والشيخوخة البالغة حد العجز إلى آخر الشروط المذكورة (2)، ووافق الشهيد في الشرط الأول، وهو واضح.
وفي «كشف اللثام» أن من لم يتلقاها من النبي أو أحد الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين فهو كالكافر تجب عليه ولا تصح منه، وجعل شروط الصحة التكليف والذكورة إن لم يأذن الزوج والحرية إن لم يأذن المولى، والحضر إن أدى فعلها إلى العطب أو نحوه، قال: وكذا العمى وما يتلوه. وقال: إن شروط الوجوب - أي وجوب الحضور خاصة وتصح مع الحضور بدونها - هي ما عدا التكليف بشرط إذن الزوج والمولى وانتفاء العطب ونحوه، والذكورة شرط لوجوب الفعل بعد الحضور أيضا، فلا تجب على المرأة إذا حضرت بإذن زوجها وإن استمر إذنه لها (3)، انتهى. وأنت إذا أردت إيضاح ما ذكره في كشف اللثام فارجع إلى ما كتبناه عند قول المصنف «ولا تنعقد بالمرأة ولا بالطفل... إلى آخره (4)» وإلى ما كتبناه عند قوله «وتنعقد بالمسافر والأعمى... إلى آخره» فإنا ولله الحمد قد استوفينا