____________________
وقد اختلف الأصحاب في تحديد البعد المقتضي لعدم وجوب السعي إلى الجمعة، فالمشهور كما في «المختلف (1) والتذكرة (2) والذكرى (3) وإرشاد الجعفرية (4) وكشف اللثام (5) والذخيرة (6)» أن حده أن يكون أزيد من فرسخين. وهو الأشهر، وعليه عامة من تأخر كما في «الرياض (7)» وهو مذهب أكثر علمائنا كما في موضع آخر من «التذكرة (8)» وروايته أشهر كما في «التنقيح (9)» وعليه الاجماع في «الخلاف (10) والغنية (11) وشرح نجيب الدين» وهو ظاهر «المنتهى (12) وكشف الحق (13)» وهو خيرة «المقنعة (14) والتهذيبين (15) والمبسوط (16) والخلاف (17) والجملين (18)