____________________
قال: لأنه معذور لعرجه لحصول المشقة في حقه، ولأنه مريض. وقال: لو حضر وجبت عليه وانعقدت به بلا خلاف (1). وفي «التذكرة» الإجماع إن بلغ حد الإقعاد (2).
وفيها وفي «نهاية الاحكام (3) والذكرى (4) والدروس (5) والبيان (6) والموجز الحاوي (7) وكشف الالتباس (8) والجعفرية (9) وشرحيها (10) وفوائد الشرائع (11) وتعليق النافع والميسية والمسالك (12) والروض (13) والروضة (14) والمقاصد العلية (15) والمدارك (16) والذخيرة (17) والشافية والرياض (18)» أنه إذا لم يكن مقعدا يجب عليه الحضور.
وذلك لأن بعض هؤلاء عبر بالمقعد وبعضهم قيده بالمقعد وآخرون صرحوا بما ذكرنا. في «التذكرة 19 ونهاية الإحكام 20» إن لم يبلغ الإقعاد فالوجه السقوط
وفيها وفي «نهاية الاحكام (3) والذكرى (4) والدروس (5) والبيان (6) والموجز الحاوي (7) وكشف الالتباس (8) والجعفرية (9) وشرحيها (10) وفوائد الشرائع (11) وتعليق النافع والميسية والمسالك (12) والروض (13) والروضة (14) والمقاصد العلية (15) والمدارك (16) والذخيرة (17) والشافية والرياض (18)» أنه إذا لم يكن مقعدا يجب عليه الحضور.
وذلك لأن بعض هؤلاء عبر بالمقعد وبعضهم قيده بالمقعد وآخرون صرحوا بما ذكرنا. في «التذكرة 19 ونهاية الإحكام 20» إن لم يبلغ الإقعاد فالوجه السقوط