____________________
عنها حينئذ أو لعدم الجزم بنيتها، فعلى هذا لو شرع في وقت يقطع بالسبق فلا إشكال (1)، انتهى. ويأتي عن «مصابيح الظلام (2) وحاشية المدارك (3)» تأييد ما في الروض وأنه مراد الأصحاب جزما.
وقال في «كشف اللثام»: وتصح السابقة خاصة علم مصلوها عند عقدها أن اللاحقة ستوقع أم لا، علموا عنده أن جمعة تعقد هناك - إما لاحقة أو غيرها - أم لا، علم مصلو اللاحقة أن جمعة سبقتها أو تعقد هناك أم لا، تعذر عليهما الاجتماع والتباعد أو لا، تعذرا * على أحدهما - علم الآخرون به أولا - أو لم يتعذرا على أحد منهما كما يقتضيه إطلاق الأصحاب للأصل واجتماع الشرائط. وقد يحتمل البطلان إذا علموا بأن جمعة تعقد هناك - إما لاحقة أو غيرها - مع جهل مصليها بالحال أو تعذر الاجتماع والتباعد عليهم مع إمكان إعلام الأولين لهم أو الاجتماع إليهم أو تباعدهم بناء على وجوب أحد الأمور عليهم والنهي عن صلاتهم كما صلوها. وقد يمنعان للأصل أو على وجوب عقد صلاة عليهم يخرجون بها عن العهدة، ولما علموا أن جمعة تعقد هناك مع احتمال سبقها فهم شاكون في صحة صلاتهم واستجماعها الشرائط عند عقدها، فلا تصح منهم نيتها والتقرب بها مع التمكن من الاجتماع أو التباعد. واحتملت صحة اللاحقة إذا لم يعلموا عند العقد أن اخرى تعقد هناك أو لم يتمكنوا من الاجتماع أو التباعد واستعلام الحال، لامتناع تكليف الغافل والمعذور بما غفل عنه أو تعذر عليه ووجوب الجمعة ما لم يعلموا المانع (4)، انتهى.
وقال في «كشف اللثام»: وتصح السابقة خاصة علم مصلوها عند عقدها أن اللاحقة ستوقع أم لا، علموا عنده أن جمعة تعقد هناك - إما لاحقة أو غيرها - أم لا، علم مصلو اللاحقة أن جمعة سبقتها أو تعقد هناك أم لا، تعذر عليهما الاجتماع والتباعد أو لا، تعذرا * على أحدهما - علم الآخرون به أولا - أو لم يتعذرا على أحد منهما كما يقتضيه إطلاق الأصحاب للأصل واجتماع الشرائط. وقد يحتمل البطلان إذا علموا بأن جمعة تعقد هناك - إما لاحقة أو غيرها - مع جهل مصليها بالحال أو تعذر الاجتماع والتباعد عليهم مع إمكان إعلام الأولين لهم أو الاجتماع إليهم أو تباعدهم بناء على وجوب أحد الأمور عليهم والنهي عن صلاتهم كما صلوها. وقد يمنعان للأصل أو على وجوب عقد صلاة عليهم يخرجون بها عن العهدة، ولما علموا أن جمعة تعقد هناك مع احتمال سبقها فهم شاكون في صحة صلاتهم واستجماعها الشرائط عند عقدها، فلا تصح منهم نيتها والتقرب بها مع التمكن من الاجتماع أو التباعد. واحتملت صحة اللاحقة إذا لم يعلموا عند العقد أن اخرى تعقد هناك أو لم يتمكنوا من الاجتماع أو التباعد واستعلام الحال، لامتناع تكليف الغافل والمعذور بما غفل عنه أو تعذر عليه ووجوب الجمعة ما لم يعلموا المانع (4)، انتهى.