____________________
الصورة بأنهما يعيدان جمعة، والمصنف هنا حكم بالبطلان وفي آخر البحث استجود إعادة الجمعة والظهر. ووافقه على ذلك جماعة كما يأتي، وقضية ذلك أنهما كالباطلتين لا باطلتين.
وأما مع اشتباه السابق بعد تعينه أولا بعده فقضية كلام المصنف هنا والشيخ وصاحب «الجامع» أنهما تبطلان حيث حكما بأن عليهما الجمعة، لكن المصنف في آخر البحث وجماعة ذهبوا إلى أن عليهما الظهر، وذلك يقضي بعدم بطلانهما، وتمام الكلام في آخر البحث.
ولنذكر جملة من كلامهم في المقام، ففي «كشف اللثام» لافرق في اشتباه الحال بين أن يكون على الجماعتين أو على أحدهما وعلم الآخرون اللحوق (1)، انتهى. واشتباه الحال على الجماعتين إما بأن لا يعلموا أنهما وقعتا معا أو سبقت إحداهما كما صرح بذلك جماعة (2). وقالوا أيضا: إذا اشتبه السابق عليهما كأن يعلم أولا ثم ينسى أو يعلم السبق في الجملة ولا يتعين السابق وجبت الإعادة ظهرا.
وفي «غاية المرام» أنه لا خلاف في وجوب إعادة الظهر إذا لم تتحقق السابقة (3)، انتهى. وسيأتي أن الشيخ (4) وجماعة (5) مخالفون في ذلك.
وقال في «كشف اللثام»: وإن اشتبه السابق كانتا كالباطلتين في عدم الخروج عن العهدة (6). وفي «الذخيرة» إطلاق كلام الأصحاب وصريح بعضهم يقتضي عدم
وأما مع اشتباه السابق بعد تعينه أولا بعده فقضية كلام المصنف هنا والشيخ وصاحب «الجامع» أنهما تبطلان حيث حكما بأن عليهما الجمعة، لكن المصنف في آخر البحث وجماعة ذهبوا إلى أن عليهما الظهر، وذلك يقضي بعدم بطلانهما، وتمام الكلام في آخر البحث.
ولنذكر جملة من كلامهم في المقام، ففي «كشف اللثام» لافرق في اشتباه الحال بين أن يكون على الجماعتين أو على أحدهما وعلم الآخرون اللحوق (1)، انتهى. واشتباه الحال على الجماعتين إما بأن لا يعلموا أنهما وقعتا معا أو سبقت إحداهما كما صرح بذلك جماعة (2). وقالوا أيضا: إذا اشتبه السابق عليهما كأن يعلم أولا ثم ينسى أو يعلم السبق في الجملة ولا يتعين السابق وجبت الإعادة ظهرا.
وفي «غاية المرام» أنه لا خلاف في وجوب إعادة الظهر إذا لم تتحقق السابقة (3)، انتهى. وسيأتي أن الشيخ (4) وجماعة (5) مخالفون في ذلك.
وقال في «كشف اللثام»: وإن اشتبه السابق كانتا كالباطلتين في عدم الخروج عن العهدة (6). وفي «الذخيرة» إطلاق كلام الأصحاب وصريح بعضهم يقتضي عدم