____________________
والرياض (1)» إلا أنه في «المدارك» قرب اختصاص البطلان بالقريب. وفي «الذخيرة» قرب بطلان الجمعتين. وفي «كشف اللثام» اختص القريب بالبطلان ويحتمل صحة جمعة الجميع. وفي «مجمع البرهان» الظاهر أن الاعتبار بالنسبة إلى كل مصل عرفا، ثم حكم ببطلان الجمعتين، واحتمل جعل الاعتبار بالنسبة إلى من انعقدت به الجمعة وبالنسبة إلى المسجد والموضع المعد لها إن كان وإلا فمن نهاية المصلين. قال: ويحتمل ذلك فيهما أيضا. والمحلة في البلدة الكبيرة والبلدة الصغيرة كذلك، انتهى. وفي «مصابيح الظلام» أن المعتبر الصدق العرفي، والظاهر أن يكون بين مجموع هؤلاء ثلاثة أميال (2).
قوله قدس الله تعالى روحه: (فلو كان هناك اخرى بينهما أقل من فرسخ بطلتا إن اقترنتا أو اشتبه) أما البطلان مع الاقتران فمقطوع به في كلام الأصحاب، وقد عبر بذلك جماعة (3) فقالوا تبطل قطعا.
وأما مع اشتباه السبق بالاقتران فالبطلان قضية ما في «المبسوط (4) وجامع الشرائع (5) والمنتهى (6) والتحرير (7)» وغيرها (8) حيث حكم في هذه الكتب في هذه
قوله قدس الله تعالى روحه: (فلو كان هناك اخرى بينهما أقل من فرسخ بطلتا إن اقترنتا أو اشتبه) أما البطلان مع الاقتران فمقطوع به في كلام الأصحاب، وقد عبر بذلك جماعة (3) فقالوا تبطل قطعا.
وأما مع اشتباه السبق بالاقتران فالبطلان قضية ما في «المبسوط (4) وجامع الشرائع (5) والمنتهى (6) والتحرير (7)» وغيرها (8) حيث حكم في هذه الكتب في هذه