____________________
الأولى وقبل الجلوس، فتكون النسبة في محلها، فتأمل.
وقال في «كشف اللثام (1)»: لم أظفر لهذا القول بدليل إلا ما في التذكرة ونهاية الإحكام من أنهما بدل الركعتين فتجب السورة فيهما كما تجب فيهما.
وضعفه ظاهر وخبر سماعة إنما تضمنها في الأولى مع ضعفه ولفظ «ينبغي» وكذا الخطبتان المحكيتان في «الفقيه» وصحيح محمد بن مسلم، انتهى.
قلت: خبر سماعة موثق فهو حجة، على أنه معمول به، والجملة - أعني يحمد الله تعالى... إلى آخره - في معنى الأمر فتدل على الوجوب، ولفظ «ينبغي» يصرف حينئذ إلى ما عدا الأحكام الواردة في صفة الخطبة كما لا يخفى على من تدبر الخبر، مضافا إلى الأمر بها - أي السورة - في الأولى في صحيح محمد، وتضمنه كثيرا من المستحبات وإن أوهن الاستدلال به لذلك إلا أنه لا أقل من التأييد مع موافقة الاحتياط. قال في «جامع المقاصد (2)»: إنه (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يقرأ، ويقين البراءة يتوقف على ذلك، انتهى. وحيث وجبت السورة في الأولى لزمنا إيجابها في الثانية أيضا لعدم القائل بالفصل بين الخطبتين، أعني وجوب السورة في الأولى وكفاية الآية في الثانية، وإن قيل بالفرق بينهما من وجه آخر. ويأتي عن جماعة أنه لا قائل بالفصل بينهما.
هذا وفي «جامع المقاصد (3) وإرشاد الجعفرية (4) والغرية والروض (5)» أن الشيخ في الخلاف وأكثر المتأخرين اختاروا الاجتزاء بالآية التامة، انتهى. ونسب في «الإيضاح (6)» ما في الخلاف إلى الكاتب.
قلت: عبارة «الخلاف» يمكن تنزيلها على ما في سائر كتبه من إرادة السورة، وعليه يكون إجماع الخلاف في محله، وإلا فقوله: يجب اشتمالهما على شئ
وقال في «كشف اللثام (1)»: لم أظفر لهذا القول بدليل إلا ما في التذكرة ونهاية الإحكام من أنهما بدل الركعتين فتجب السورة فيهما كما تجب فيهما.
وضعفه ظاهر وخبر سماعة إنما تضمنها في الأولى مع ضعفه ولفظ «ينبغي» وكذا الخطبتان المحكيتان في «الفقيه» وصحيح محمد بن مسلم، انتهى.
قلت: خبر سماعة موثق فهو حجة، على أنه معمول به، والجملة - أعني يحمد الله تعالى... إلى آخره - في معنى الأمر فتدل على الوجوب، ولفظ «ينبغي» يصرف حينئذ إلى ما عدا الأحكام الواردة في صفة الخطبة كما لا يخفى على من تدبر الخبر، مضافا إلى الأمر بها - أي السورة - في الأولى في صحيح محمد، وتضمنه كثيرا من المستحبات وإن أوهن الاستدلال به لذلك إلا أنه لا أقل من التأييد مع موافقة الاحتياط. قال في «جامع المقاصد (2)»: إنه (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يقرأ، ويقين البراءة يتوقف على ذلك، انتهى. وحيث وجبت السورة في الأولى لزمنا إيجابها في الثانية أيضا لعدم القائل بالفصل بين الخطبتين، أعني وجوب السورة في الأولى وكفاية الآية في الثانية، وإن قيل بالفرق بينهما من وجه آخر. ويأتي عن جماعة أنه لا قائل بالفصل بينهما.
هذا وفي «جامع المقاصد (3) وإرشاد الجعفرية (4) والغرية والروض (5)» أن الشيخ في الخلاف وأكثر المتأخرين اختاروا الاجتزاء بالآية التامة، انتهى. ونسب في «الإيضاح (6)» ما في الخلاف إلى الكاتب.
قلت: عبارة «الخلاف» يمكن تنزيلها على ما في سائر كتبه من إرادة السورة، وعليه يكون إجماع الخلاف في محله، وإلا فقوله: يجب اشتمالهما على شئ