____________________
قراءة سورة أو آية تامة الفائدة. ومال إليه في «الروض (1)». وفي «كشف الحق (2)» قراءة شئ من القرآن. وظاهره الإجماع عليه. وفي «الذكرى (3) والمقاصد العلية (4) والمفاتيح (5) والماحوزية» أنه يجب قراءة ما تيسر، ولم يرجح المصنف شيئا في «المنتهى (6)». وفي «المعتبر (7) والنافع (8)» اعتمد على موثق سماعة، واعتمد في «المدارك (9) والشافية» على صحيح محمد. وفي «الذخيرة (10) والمدارك (11)» وجوب السورة في الأخيرة لاوجه له. وفي «المدارك (12)» أيضا و «الرياض (13)» أن وجوب القراءة في الثانية مشهور. وفي «المختلف» نسبة وجوب القراءة إلى الأكثر (14). وفي «الرياض» فقد تحصل أنه يجب في الخطبتين أمور أربعة: الحمد والصلاة والوعظ والقراءة كما هو المشهور بين الطائفة (15). وفي «المقاصد العلية (16)» أن قراءة السورة في كل منهما أحوط، انتهى واعتبارهم خفة السورة للخبر (17) وضيق الوقت.