بأول الزوال وهي كثيرة، ولذا قال المحقق: إنه أشهر في الروايات (1).
وتأويل الصلاة بها وما في حكمها - أعني الخطبة - لكونها بدلا من الركعتين خلاف الظاهر، كتأويل الخطبة في الخبر الأول بالتأهب لها كما في التذكرة (2).
وتأويل الظل الأول بأول ألفي كما في المنتهى (3)، وتأويله بما قبل المثل من ألفي والزوال بالزوال عن المثل كما في المختلف (4)، مع أن الأخير يستلزم إيقاع الصلاة بعد خروج وقتها عنده، إلا أن يأول الزوال بالقرب منه.
نعم، يجوز أن يقال: إنه عليه السلام كان إذا أراد تطويل الخطبة للانذار والأبشار والتبليغ والتذكير، كان يشرع فيها قبل الزوال، ولم ينوها خطبة الصلاة حتى إذا زالت الشمس، كان يأتي بالواجب منها للصلاة ثم ينزل فيصلي وقد زالت بقدر شراك. ولا يعد في توقيت الصلاة بأول الزوال مع وجوب تأخير مقدماتها عنه، فهو من الشيوع بمكان وخصوصا الخطبة التي هي كجز منها.
(ويجب تقديمهما على الصلاة) بالنصوص والاجماع كما هو الظاهر، وفي المنتهى: لا نعرف فيه مخالفا (5). (فلو عكس بطلت) الصلاة لانتفاء شرطها ومخالفتها صلاة النبي صلى الله عليه وآله.
وفي الفقيه قال أبو عبد الله عليه السلام: أول من قدم الخطبة على الصلاة يوم الجمعة عثمان، إلى آخر الخبر (6). وهو إما تصحيف أو المراد يوم الجمعة في العيد، وهو بعيد.
وأفتى الصدوق في الهداية بتأخرهما، وقال: لأن الخطبتين مكان الركعتين الأخراوين (7).