____________________
والعزوب عن مقاربته. وهو صريح «التبصرة (1) والروضة (2) والنفلية (3) والفوائد الملية (4)» حيث قيل في الأخيرين: إلا بمساويهم. وهو الذي يعطيه كلام التلخيص (5) حيث قال: لغيرهما. وقد سمعت أن هذه العبارة وقعت في «الوسيلة (6)» وما بعدها (7)، لكن قال في «المنتهى (8)» في الجماعة في فرع ذكره: وفي كراهية إمامة هؤلاء بأمثالهم نظر أقربه الكراهية لعموم قوله (عليه السلام): خمسة (9) لا يأمون الناس.
وقد يظهر من «التذكرة (10)» التردد في الكراهة في بحث الجماعة حيث نقل القول بالمنع والقول بالجواز، ونقل عن الشيخ حمل خبر عبد الله بن يزيد على الضرورة أو على إمامتهما لأمثالهما ساكتا عن ذلك كله.
قوله قدس الله تعالى روحه: (وهل يجوز في حال الغيبة والتمكن من الاجتماع بالشرائط؟ قولان) تقدم الكلام في ذلك (11).
وقد يظهر من «التذكرة (10)» التردد في الكراهة في بحث الجماعة حيث نقل القول بالمنع والقول بالجواز، ونقل عن الشيخ حمل خبر عبد الله بن يزيد على الضرورة أو على إمامتهما لأمثالهما ساكتا عن ذلك كله.
قوله قدس الله تعالى روحه: (وهل يجوز في حال الغيبة والتمكن من الاجتماع بالشرائط؟ قولان) تقدم الكلام في ذلك (11).