____________________
الأولى أو الثانية قبل الركوع، كما نبه على ذلك جماعة كثيرون منهم الشيخ في «الخلاف (1)» - ويظهر منه في المسألة التي بعد هذه دعوى الإجماع لمن أجاد التأمل - والمصنف في «التذكرة (2) والتحرير (3) والمنتهى (4)» والشهيد في «الذكرى» بل ظاهر «الذكرى» دعوى الإجماع، قال: ولو عرض للإمام حدث أو غيره مما يخرج من الصلاة صح استخلافه عندنا، ولا يشترط أن يكون الخليفة ممن سمع الخطبة وإن كان ذلك أفضل، انتهى (5) ذكر ذلك في أواخر بحث الجمعة، لكن قال في موضع من «المنتهى» هل يشترط أن يكون الثاني قد سمع الخطبة؟ الأقرب عدمه، وهذا قد يعطي عدم الإجماع عليه. وفي «نهاية الإحكام» ينبغي أن يستخلف على قرب وليس شرطا، فلو قضوا ركنا فالأقرب جواز الاستخلاف إن جوزنا تجديد نية الاقتداء للمنفرد، انتهى (6).
الرابع: إن ظاهر الكتاب قد يعطي أنه يستناب ويتقدم من لم يدرك الجمعة، وقد تردد في ذلك في «التذكرة (7)» واستقرب الجواز في «التحرير (8) والمنتهى (9)» وقال في «التذكرة (10)»: وكذا التردد لو استناب من يبتدئ بالظهر. وقال في «الخلاف»: إذا سبق الإمام الحدث أو تعمده في الجمعة جاز أن يستخلف من لم يحرم معه في الجمعة، انتهى (11) فتأمل.
الرابع: إن ظاهر الكتاب قد يعطي أنه يستناب ويتقدم من لم يدرك الجمعة، وقد تردد في ذلك في «التذكرة (7)» واستقرب الجواز في «التحرير (8) والمنتهى (9)» وقال في «التذكرة (10)»: وكذا التردد لو استناب من يبتدئ بالظهر. وقال في «الخلاف»: إذا سبق الإمام الحدث أو تعمده في الجمعة جاز أن يستخلف من لم يحرم معه في الجمعة، انتهى (11) فتأمل.