المانع عن الاقتداء بقاء في أول أزمنة الامكان فإن كان المشي في حال الصلاة في نفسه جائزا لعدم الدليل على مانعية الفعل الكثير، أو مثل هذا الفعل ولذا جاز لرفع المكروه، كما في ما دل على جواز المشي لرفع كراهة الانفراد عن الصف، وما ورد في مشي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته لإزالة النخامة في المسجد (1) ولم يعهد الترخيص في محرم لدفع المكروه فلا إشكال في وجوب المشي لرفع المانع من حين الركوع إلى أن يرتفع المانع. وإن قلنا: بأن المشي في نفسه غير جائز وإنما جاز هنا لرفع المانع فلا شبهة أيضا في أن المشي الركوعي، أو القيامي لا خصوصية له، بمعنى أن اللازم من المشي ليس متكيفا بكيفية خاصة بل المشي حيث إنه مقدمة لرفع المانع واجب كما هو صريح قوله (عليه السلام): " حتى يبلغهم " (2) فإن الغاية المطلوبة هو بلوغ القوم واللحوق بهم فيجب الشئ لهذه الغاية اللازمة بمجرد التمكن منها في أي حال كان فصحيحة محمد بن مسلم (3) أوفق بالقاعدة من غيرها، وليس دلالة صحيحة عبد الرحمن (4) على عدم وجوب المشي في الركوع إلا بالسكوت، وعدم التعرض فلا تعارض ما يدل على وجوبه بل لو لوحظ جواز المشي وعدمه كانتا من النص والظاهر وإذا جاز المشي وجب مقدمه لرفع المانع بقاء.
وأما قوله (عليه السلام): في صحيحة عبد الرحمن (5) " فاسجد مكانك " فلعدم إمكان المشي عادة في السجود إلا بتكلف شديد. وأما رواية إسحاق بن عمار (6)، فالركوع والسجود في مكانه مفروغ عنهما في كلام السائل وإنما سأل عن تكليفه بعدهما حيث قال: " إذا رفعت رأسي فأي شئ أصنع " فلا دلالة لها على عدم وجوب المشي حال الركوع، أو عدم جوازه، وعليه فليحمل صحيحة عبد الرحمن على عدم رفع المانع بالركوع فينحصر في المشي حال القيام، كما يمكن حمل الصحيحتين على التخيير بين الأمرين تسهيلا على المكلف والله أعلم.
وأما التعارض بين صحيحة عبد الرحمن ورواية إسحاق بن عمار من حيث