____________________
«الإيضاح (1)» عن «المبسوط» ولم أجد فيه في الجمعة والجماعة ذكر الكراهية.
وفي جماعة «نهاية الإحكام (2)» أن في كراهة إمامته إشكالا أقربه المنع، فمنع من الكراهة، واستدل على ذلك بأدلة ثم قال: نعم البصير أولى. واحتمل في «التذكرة (3)» أولوية الأعمى، لأنه أخشع في صلاته من البصير، لأنه لا يشغله بصره عن الصلاة، ثم قال: وكلاهما للشافعية. واستدل في «المنتهى (4)» على جواز إمامته بأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) استخلف ابن أم مكتوم يصلي بالناس. قلت: وفي خبر القنوت (5) أن أبا بصير أم بمحمد بن مسلم.
وأما الأجذم والأبرص ففي «الخلاف (6)» الإجماع على أنهما لا يؤمان الناس على حال. قال في «المختلف (7)»: ليس في هذه العبارة ذكر تحريم ولا كراهة.
قلت: ظاهرها المنع كما فهمه منها جماعة (8) وهي ظاهرة أيضا في أنهما لا يؤمان مثلهما أيضا. وفي «الغنية (9) وشرح جمل العلم والعمل» على ما نقل (10) عنه الإجماع على المنع من إمامتهما لغيرهما. وفي الأول التصريح بالجواز لمثلهما، ويظهر منها أنه أيضا من معقد الإجماع. وفي «تخليص التلخيص» أنه نقل عن الأصحاب المنع من إمامتهما. وفي «الذكرى (11) والماحوزية» أن المشهور اشتراط
وفي جماعة «نهاية الإحكام (2)» أن في كراهة إمامته إشكالا أقربه المنع، فمنع من الكراهة، واستدل على ذلك بأدلة ثم قال: نعم البصير أولى. واحتمل في «التذكرة (3)» أولوية الأعمى، لأنه أخشع في صلاته من البصير، لأنه لا يشغله بصره عن الصلاة، ثم قال: وكلاهما للشافعية. واستدل في «المنتهى (4)» على جواز إمامته بأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) استخلف ابن أم مكتوم يصلي بالناس. قلت: وفي خبر القنوت (5) أن أبا بصير أم بمحمد بن مسلم.
وأما الأجذم والأبرص ففي «الخلاف (6)» الإجماع على أنهما لا يؤمان الناس على حال. قال في «المختلف (7)»: ليس في هذه العبارة ذكر تحريم ولا كراهة.
قلت: ظاهرها المنع كما فهمه منها جماعة (8) وهي ظاهرة أيضا في أنهما لا يؤمان مثلهما أيضا. وفي «الغنية (9) وشرح جمل العلم والعمل» على ما نقل (10) عنه الإجماع على المنع من إمامتهما لغيرهما. وفي الأول التصريح بالجواز لمثلهما، ويظهر منها أنه أيضا من معقد الإجماع. وفي «تخليص التلخيص» أنه نقل عن الأصحاب المنع من إمامتهما. وفي «الذكرى (11) والماحوزية» أن المشهور اشتراط