____________________
له، لاشتغالهم بالصلاة. وفي «الروضة (1)» إن بقي الإمام مكلفا فالاستنابة له.
الثالث: إن ظاهر الكتاب قد يعطي وجوب هذا التقديم أو التقدم كما هو خيرة «المنتهى (2) والذكرى (3) والجعفرية (4) وشرحيها (5) وجامع المقاصد (6) وفوائد الشرائع (7) والميسية والمسالك (8)» وفي كثير من هذه التصريح بالبطلان لو لم يستخلفوا مع إمكانه، قال في «المنتهى»: لو لم يستخلفوا أو نووا الانفراد فهل يتمون الجمعة أو ظهرا أو تبطل؟ لم أجد لأصحابنا فيه نصا، والوجه وجوب الاستخلاف، فمع عدمه تبطل الجمعة، انتهى (9).
قلت: ظاهر «الخلاف (10) وجامع الشرائع (11) والشرائع (12)» وغيرها (13) أن هذا التقديم أو التقدم على سبيل الجواز حيث عبر فيها بالجواز. ومثله ما في «السرائر (14)» فإنه قال: وأراد الإمام أن يستخلف، وقال: كان للمأمومين أن يقدموا، لكنه ذكر ذلك في بحث الجماعة لا في بحث الجمعة. ونحوه ما في
الثالث: إن ظاهر الكتاب قد يعطي وجوب هذا التقديم أو التقدم كما هو خيرة «المنتهى (2) والذكرى (3) والجعفرية (4) وشرحيها (5) وجامع المقاصد (6) وفوائد الشرائع (7) والميسية والمسالك (8)» وفي كثير من هذه التصريح بالبطلان لو لم يستخلفوا مع إمكانه، قال في «المنتهى»: لو لم يستخلفوا أو نووا الانفراد فهل يتمون الجمعة أو ظهرا أو تبطل؟ لم أجد لأصحابنا فيه نصا، والوجه وجوب الاستخلاف، فمع عدمه تبطل الجمعة، انتهى (9).
قلت: ظاهر «الخلاف (10) وجامع الشرائع (11) والشرائع (12)» وغيرها (13) أن هذا التقديم أو التقدم على سبيل الجواز حيث عبر فيها بالجواز. ومثله ما في «السرائر (14)» فإنه قال: وأراد الإمام أن يستخلف، وقال: كان للمأمومين أن يقدموا، لكنه ذكر ذلك في بحث الجماعة لا في بحث الجمعة. ونحوه ما في