____________________
السلامة منه. وفي «غاية المراد (1) وكشف اللثام (2)» أنهما لم يجداه في الخلاف. قلت:
قد تتبعت الخلاف في الجمعة والجماعة والعيدين والقضاء والشهادات ونحو ذلك مما يحتمل فيه ذكر ذلك ولو بالعرض فلم أجد ذلك، ولعله فيما زاغ عنه النظر.
وظاهر «غاية المرام (3)» نسبته إلى النهاية وابن إدريس. وفي «التذكرة (4) وتخليص التلخيص» نسبته إلى الأكثر وفي الأول نسبة الجواز وعدم الاشتراط إلى بعض المتأخرين. ورده في «الروض (5)» بأن القائل بعدم الجواز غير معلوم فضلا عن الأكثرية. ونحوه ما في «الذكرى (6) ومجمع البرهان (7)».
وظاهر «الإرشاد (8) والتذكرة (9) والإيضاح (10) والتلخيص (11) وتخليصه وغاية المراد (12) وغاية المرام (13) وكشف الالتباس (14)» التوقف كالكتاب إلا أن تقول بعض هذه لم يوضع للترجيح.
وفي جمعة «المبسوط (15) والشرائع (16) والتحرير (17) والمنتهى (18)
قد تتبعت الخلاف في الجمعة والجماعة والعيدين والقضاء والشهادات ونحو ذلك مما يحتمل فيه ذكر ذلك ولو بالعرض فلم أجد ذلك، ولعله فيما زاغ عنه النظر.
وظاهر «غاية المرام (3)» نسبته إلى النهاية وابن إدريس. وفي «التذكرة (4) وتخليص التلخيص» نسبته إلى الأكثر وفي الأول نسبة الجواز وعدم الاشتراط إلى بعض المتأخرين. ورده في «الروض (5)» بأن القائل بعدم الجواز غير معلوم فضلا عن الأكثرية. ونحوه ما في «الذكرى (6) ومجمع البرهان (7)».
وظاهر «الإرشاد (8) والتذكرة (9) والإيضاح (10) والتلخيص (11) وتخليصه وغاية المراد (12) وغاية المرام (13) وكشف الالتباس (14)» التوقف كالكتاب إلا أن تقول بعض هذه لم يوضع للترجيح.
وفي جمعة «المبسوط (15) والشرائع (16) والتحرير (17) والمنتهى (18)