____________________
الحاوي (1) والمفاتيح (2)» وهو المنقول في «الإيضاح (3)» في باب الجماعة عن القاضي. وفي «الذكرى (4)» هنا أنه أحوط، وخبر محمد (5) يحتمل الجماعة المستحبة.
وفي «التذكرة (6)» أن للشيخ في التهذيب قولا بأن الأحوط أن العبد لا يؤم إلا أهله. وفي «المقنع (7)» لا يؤم العبد إلا أهله. وفي «الوسيلة (8)» ينبغي أن ينتفي عنه إحدى عشرة خصلة وعد منها الكفر والرق والخنوثة والأنوثة، ثم قال: وجاز للثلاثة الأخيرة أن تؤم بأمثالها.
واستشكل في «التحرير (9)» في إمامة العبد في باب الجماعة، وفي بحث الجمعة قال بالجواز. وفي «البيان» العبد والمسافر إن قلنا بالانعقاد بهما جازت إمامتهما وجوز الشيخ والمتأخرون إمامتهما ولو قلنا بعدم الانعقاد بهما إذا تم العدد بغيرهما، انتهى (10).
وذهب المتأخرون كما في «الذكرى (11) والبيان (12) وجامع المقاصد (13)» إلى جواز كون إمام الجمعة عبدا. وهو صريح عبارة «المبسوط (14)» حيث قال فيه:
وفي «التذكرة (6)» أن للشيخ في التهذيب قولا بأن الأحوط أن العبد لا يؤم إلا أهله. وفي «المقنع (7)» لا يؤم العبد إلا أهله. وفي «الوسيلة (8)» ينبغي أن ينتفي عنه إحدى عشرة خصلة وعد منها الكفر والرق والخنوثة والأنوثة، ثم قال: وجاز للثلاثة الأخيرة أن تؤم بأمثالها.
واستشكل في «التحرير (9)» في إمامة العبد في باب الجماعة، وفي بحث الجمعة قال بالجواز. وفي «البيان» العبد والمسافر إن قلنا بالانعقاد بهما جازت إمامتهما وجوز الشيخ والمتأخرون إمامتهما ولو قلنا بعدم الانعقاد بهما إذا تم العدد بغيرهما، انتهى (10).
وذهب المتأخرون كما في «الذكرى (11) والبيان (12) وجامع المقاصد (13)» إلى جواز كون إمام الجمعة عبدا. وهو صريح عبارة «المبسوط (14)» حيث قال فيه: