____________________
والذكرى (1) والدروس (2) وجامع المقاصد (3) وفوائد الشرائع (4) والروض (5) والمدارك (6) والذخيرة (7)» وغيرها (8) جواز إمامته. وفي «المنتهى (9)» نسبته إلى أكثر أهل العلم. وفي «غاية المرام (10) والذخيرة (11)» أنه المشهور.
وفي جماعة «المنتهى (12)» لا بأس بإمامة الأعمى إذا كان من ورائه من يسدده ويوجهه إلى القبلة. وهو مذهب أهل العلم لا نعرف فيه خلافا إلا ما نقل عن أنس أنه قال: ما حاجتهم إليه. وفي جماعة «المعتبر (13)» نسبته إلى علمائنا. وفي «الدروس (14)» في البحث المذكور أنه المعروف من المذهب. وفي «التذكرة (15)» في الجماعة نفي الخلاف بين العلماء عن ذلك.
قلت: وبالجواز في الجماعة صرح أكثر الأصحاب لكن بعضهم قال بالكراهة كالشهيدين في «النفلية (16) والفوائد الملية (17)» ونقله في جمعة
وفي جماعة «المنتهى (12)» لا بأس بإمامة الأعمى إذا كان من ورائه من يسدده ويوجهه إلى القبلة. وهو مذهب أهل العلم لا نعرف فيه خلافا إلا ما نقل عن أنس أنه قال: ما حاجتهم إليه. وفي جماعة «المعتبر (13)» نسبته إلى علمائنا. وفي «الدروس (14)» في البحث المذكور أنه المعروف من المذهب. وفي «التذكرة (15)» في الجماعة نفي الخلاف بين العلماء عن ذلك.
قلت: وبالجواز في الجماعة صرح أكثر الأصحاب لكن بعضهم قال بالكراهة كالشهيدين في «النفلية (16) والفوائد الملية (17)» ونقله في جمعة