____________________
وكلما أوجب الله عليه النار. وصحيحة أبي بصير (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: (ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا) قال: معرفة الإمام واجتناب الكبائر التي أوعد عليها النار. ورواية الحلبي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى:
(إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما) قال: الكبائر التي أوجب الله عليها النار. ورواية عباد بن كثير النوا (3) قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الكبائر؟ فقال: كلما أوعد الله عليه النار.
والظاهر أن المراد بوعيد النار وإيجابها المتكرر في الأخبار ما هو أعم من الصريحي والضمني، فإنه قد ورد في كثير من المعاصي أنه من الكبائر وليس في الكتاب تصريح بوعيد الفاعل لها بالنار، وذلك كالعقوق واليأس والأمن وكتمان الشهادة وغيرها، والوعيد العام لا يكفي في ذلك لتحققه في المعاصي كلها بنحو قوله تعالى: (ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم (4)) فيلزم أن تكون كل معصية كبيرة والمفروض خلافه، فالمعتبر إذا هو الوعيد الخاص بالمعصية ولكن أعم من أن يكون صريحا أو ضمنا، والوعيد الضمني ثابت في ترك الحج قطعا فإن تسميته كفرا في الكتاب العزيز لا يقصر عن إيجاب العقاب والوعيد بالنار، بل هو في الحقيقة أشد من ذلك.
فإن قيل: قد ورد في بعض الأخبار حصر الكبائر في السبع كحسنة عبيد بن زرارة (5) ورواية أبي بصير (6) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: الكبائر سبع (سبعة - خ ل) منها: قتل النفس متعمدا والشرك بالله العظيم، وقذف المحصنة، وأكل الربا بعد البينة، والفرار من الزحف، والتعرب بعد الهجرة، وعقوق الوالدين،
(إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما) قال: الكبائر التي أوجب الله عليها النار. ورواية عباد بن كثير النوا (3) قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الكبائر؟ فقال: كلما أوعد الله عليه النار.
والظاهر أن المراد بوعيد النار وإيجابها المتكرر في الأخبار ما هو أعم من الصريحي والضمني، فإنه قد ورد في كثير من المعاصي أنه من الكبائر وليس في الكتاب تصريح بوعيد الفاعل لها بالنار، وذلك كالعقوق واليأس والأمن وكتمان الشهادة وغيرها، والوعيد العام لا يكفي في ذلك لتحققه في المعاصي كلها بنحو قوله تعالى: (ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم (4)) فيلزم أن تكون كل معصية كبيرة والمفروض خلافه، فالمعتبر إذا هو الوعيد الخاص بالمعصية ولكن أعم من أن يكون صريحا أو ضمنا، والوعيد الضمني ثابت في ترك الحج قطعا فإن تسميته كفرا في الكتاب العزيز لا يقصر عن إيجاب العقاب والوعيد بالنار، بل هو في الحقيقة أشد من ذلك.
فإن قيل: قد ورد في بعض الأخبار حصر الكبائر في السبع كحسنة عبيد بن زرارة (5) ورواية أبي بصير (6) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: الكبائر سبع (سبعة - خ ل) منها: قتل النفس متعمدا والشرك بالله العظيم، وقذف المحصنة، وأكل الربا بعد البينة، والفرار من الزحف، والتعرب بعد الهجرة، وعقوق الوالدين،