فلا شك في ترتب الآثار فما معنى إجراء البراءة بل وقوع الصلاة مصداقا للمستحب مع عدم الشرط المشكوك حاله مشكوك.
ومنها: إن الاقتداء المتقوم بربط صلاته بصلاة الإمام، والمستحب شرعا وما يسمى بالشرط قيد للمستحب، لا أن التقيد به مستحب وإلا لم يكن القيود شرائط بل مقومات لذات الواجب ففرض الشرطية فرض ورود القيد على المستحب، لكنه حيث كان ترتب الغرض على المستحب منوطا بأمور خاصة فلذا يتقيد بها المستحب فما لم يقترن ذات المستحب بتلك القيود لا يترتب عليه الغرض، فلا يقع الاقتداء مصداقا فعليا للمستحب لبقاء الأمر الاستحبابي على حاله لعدم حصول الغرض المترقب منه المنبعث عنه الأمر الاستحبابي.
ومنها: إن المستحب الذي يترتب عليه تلك الآثار من سقوط القراءة وغيره، أعم من المستحب واقعا وظاهرا كما اعترف به الشيخ الأجل (قدس سره) في طي كلامه هنا وهو واضح أيضا.
ومنها: إن استحباب الجماعة بما هو لا ينافي وجوب القراءة فلا تعارض بين دليل الاستحباب وعموم (1) " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " حتى إذا شككنا في وقوع الاقتداء مصداقا للمستحب وجب الرجوع إلى عموم " لا صلاة " الخ.
إذا عرفت هذه الأمور تعرف أنه متى شك في قيدية شئ لوقوع الاقتداء مصداقا للمستحب وامتثالا للأمر الاستحبابي لا يجب فيه الرجوع إلى عموم " لا صلاة " إذ ليس هو بالإضافة إلى العموم المزبور من موارد المخصص المردد بين الأقل والأكثر، والمفروض أن الاستحباب ثابت لذات الاقتداء لا أن المقيد مستحب حتى يتوهم أن البراءة عن المقيد المشكوك بحديث الرفع لا يثبت استحباب المجرد عنه، وحيث إن المفروض ترتب سقوط القراءة على وقوع الاقتداء مصداقا للمستحب، ولو بنفي قيده ظاهرا فيتحقق به موضوع تلك الأحكام قهرا، ومع تحقق موضوع المخصص لا مجال للرجوع إلى العموم، وهذا بخلاف ما إذا كان