____________________
في عدم اشتراط الإمام أو نائبه، وليس فيه زيادة على ما هو المعتبر عنده في إمام الجماعة، حيث قال في باب الجماعة: وأولى الناس بها إمام الملة ومن نصبه، فإن تعذر الأمران لم تنعقد إلا بإمام عدل. وقال بعد العبارة التي نقلناها أولا: وإذا تكاملت هذه الشروط انعقدت جمعة وانتقل فرض الظهر من أربع ركعات إلى ركعتين بعد الخطبة، وتعين فرض الحضور على كل ذكر حر بالغ سليم مخلى السرب حاضر بينها وبينه فرسخان فما دونهما ويسقط عمن عداه، فإن حضرها تعين عليه فرض الدخول فيها جمعة انتهى (1).
قلت: قد نقل في «الإيضاح (2) وغاية المراد (3) والمهذب البارع (4) والروض (5) والمقاصد العلية (6) والمقتصر (7) والجواهر المضيئة» عن أبي الصلاح القول باستحباب الاجتماع في زمن الغيبة، وهو معنى الوجوب التخييري. ونقل عنه الفاضل ابن العميدي في «تخليص التلخيص» والشهيد في «البيان (8)» والفاضل المقداد في «التنقيح (9)» المنع من جوازها في زمن الغيبة كابن إدريس (10)، فقد اختلف النقل عنه والترجيح للأكثر مضافا إلى مرجحات أخر، ثم إن من استظهر من عبارة أبي الصلاح عدم اشتراط الإمام ترك منها شرطا آخر ذكره في «المختلف» عند نقل كلامه، وذلك لأنه قال: قال أبو الصلاح: ولا تنعقد الجمعة إلا بإمام الملة أو منصوب
قلت: قد نقل في «الإيضاح (2) وغاية المراد (3) والمهذب البارع (4) والروض (5) والمقاصد العلية (6) والمقتصر (7) والجواهر المضيئة» عن أبي الصلاح القول باستحباب الاجتماع في زمن الغيبة، وهو معنى الوجوب التخييري. ونقل عنه الفاضل ابن العميدي في «تخليص التلخيص» والشهيد في «البيان (8)» والفاضل المقداد في «التنقيح (9)» المنع من جوازها في زمن الغيبة كابن إدريس (10)، فقد اختلف النقل عنه والترجيح للأكثر مضافا إلى مرجحات أخر، ثم إن من استظهر من عبارة أبي الصلاح عدم اشتراط الإمام ترك منها شرطا آخر ذكره في «المختلف» عند نقل كلامه، وذلك لأنه قال: قال أبو الصلاح: ولا تنعقد الجمعة إلا بإمام الملة أو منصوب